للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فنكاحها باطل .. الحديث) قد تكلم بعض أه الحديث في هذا الحديث، وذكر في رواية ابن جريج هذا الحديث عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة، أن ابن جريح قال: سألت الزهري عنه فلم يعرفه.

قلت: وقد سبق فيما يخالفه من حديث ابن عباس، وقد روى أيضاً عن عائشة- رضي الله عنها- ما يخالف حديثها هذا، مع صحة ذلك وضعف هذا، وذلك أنها زوجت بنت أخيها حفصة بنت عبد الرحمن، المنذر بن الزبير، وعبد الرحمن غائب بالشام، فلما قدم عبد الرحمن قال: أمثلي يفتات عليه في أمر بناته، فكلمت عائشة المنذر، فقال: ذلك بيد عبد الرحمن، فقال عبد الرحمن: ما كنت أرد أمراً قضيتيه .... الحديث) وقد استدل من يرى أن المرأة أحق بنفسها بهذا الحديث، فقال: أنى يستقيم لنا القول بسماع عائشة- رضي الله عنها- هذا الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد صنعت في ابنة أخيها ما صنعت، حتى أجازت ما لا يخالف صنيعها ذلك، فيؤول على ما أول حديث أبي موسى.

وفي كتاب أبي عيسى: (أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها) وفي كتاب أبي داود: (بغير إذن مواليها) وهذا أكثر وأشبه، وعلى هذا يحتمل أن المراد من (امرأة) هو الامة، فكأنه قال (أيما أمه) واعتمد على ما بينه بقوله: (بغير إذن مواليها) فيكون مثل حديثه: (أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه) ومما يدل على اختيار رواية كتاب أبي داود نسق الكلام (فإن تشاجروا)، وفي تاب أبي عيسى (فإن اشتجروا) وهما سيان. يقال: اشتجر القوم وتشاجروا. أي: تنازعوا واختلوا. ولا نزاع في أن الضمير راجع إلى المولى، أو الاولياء. وقال الخطابي: يريد تشاجر العضل والممانعة في العقد دون تشاجر المشاحة في السبق.

قلت: وأرى قوله: (فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولي له) مشكلا جا؛ لأنه يحكم بانتفاء الولي مع وجوده، إلا أن يقال: إنه أنزل التي وقعت المشاجرة فيها بين مواليها منزلة من لا ولي لها في الحكم، فيقوم السلطان مقام الولي في النظر لها الاعتراض عليها.

ومن باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

(من الصحاح)

[٢٢٥٣] حديث عائشة- رضي الله عنها-: (تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شوال، وبنى بي في

<<  <  ج: ص:  >  >>