للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن باب الأمان

(من الحسان)

[٢٩٢٢] حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - (المسلمون تتكافأ دماؤهم ... الحديث) كان أهل الجاهلية لا يرون دم الوضيع فيم بواء لدم الشريف، فإذا قتل الوضيع الشريف تعدوا منه إلى غيره، فربما قتلوا بالواحد العدد الكثير، فلما جاء الله بالإسلام نبأهم نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أن المسلمين الذين شرع الله فيهم القصاص تتساوى دمائهم، والتكافؤ: الاستواء ومنه الحديث في العقيقة: (شاتان متكافئتان) أي: متساويتان والكفئ والكفؤ والكفو: النظير.

وفيه (يسعي بذمتهم أدناهم) أي: لا يخفر ذمة الأدنى منهم منزلة، إذا أجار كافراً أو أكثر، بل يمضي جواره، وذلك مثل النساء والضعفاء، وفي العبد خلاف، إذا كان ممن لا يقاتل، فعند أبي حنيفة وأصحابه لا يمضي جواره، وعند بقية فقهاء الأمصار: يمضي جواره، وإن كان مما لا يقاتل وقد مر بيان الحديث بأكثر من هذا.

[٢٩٢٥] ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عمرو بن عبه - رضي الله عنه - فيما رواه سليم بن عامر (أو ننبذ إليهم على سواء) أي: ننبذ العهد إلى القوم بحيث يستوي ذلك في علم النابذ والمنبوذ إليه، وكان معاوية قد أجتهد فرأى أن له يقرب من بلاد العدو في أيام العهد حتى إذا قصرت المسافة بينه وبين العدو، وانقضت مدة العهد الذي بينهم وأغار عليهم على غرة منهم، وهم واثقون بأن عسكر المسلمون لا تبرح من مكانها [١١٤/ب] حتى ينقضي العهد، فأعلمه الصحابي بأن ذلك غير جائز فلما استبان له الخطأ رجع عن مغزاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>