للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢٤ - إذا صلَّى أحدكم فأحدث فليمسك على أنفه، ثم لينصرف.

(صحيح) (هـ) عن عائشة. (المشكاة ١٠٠٧)

٥٢٥ - إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ.

(صحيح) (ن) عن بسرة بنت صفوان. (الصحيحة ١٢٣٥)

٥٢٦ - إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينه وبينها حجاب ولا ستر؛ فقد وجب عليه الوضوء.

(صحيح) (الشافعي حب قط ك هق) عن أبي هريرة. (الصحيحة ١٢٣٥)

٥٢٧ - إذا أَمْذَى أَحَدُكُم ولم يَمَسَّها (١) فليغسل ذكره وَأُنْثَيَيْهِ (٢) ثم ليتوضأ وليصل.

(صحيح) (عب طب) عن المقداد بن الأسود. (صحيح أبي داود ٢٠٣)

٥٢٨ - إذا رأيت المذي فَاغْسِل ذَكَرَكَ، وتوضأ وضوءك للصلاة، وإذا نضحت الماء فاغتسل.

(صحيح) (د ن حب) عن علي. (الإرواء ١٠٨)

٥٢٩ - إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حَرَكَةً في دُبُرِهِ أَحْدَثَ أو لم يُحْدِثْ؟ فأَشْكَلَ عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا.

(صحيح) (د) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود ١٦٩)

٥٣٠ - إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين أَلْيَتَيْهِ فلا يخرج حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا.

(صحيح) (ت) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود ١٦٩)

٥٣١ - إذا وجد أحدكم ذلك يعني المذي فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة.

(صحيح) (مالك حم هـ حب) عن المقداد بن الأسود. (صحيح أبي داود ٢٠١)


(١) يعني زوجته.
(٢) أي خصيتيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>