للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦٠٩ - إذا جلس بين شُعَبِها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل.

(صحيح) (م) عن عائشة. (الإرواء ٧٩)

٦١٠ - إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة.

(صحيح) (ن) عن أبي هريرة. (الصحيحة ١٠٣١)

٦١١ - إذا رأت (١) فانزلت فعليها الغسل.

(صحيح) (هـ) عن أنس. (الصحيحة ١٣٤٢)

٦١٢ - إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل.

(صحيح) (حم) عن عائشة (د) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٢٧)

٦١٣ - إذا وجدت المرأة في المنام ما يجد الرجل فلتغتسل.

(صحيح) (سمويه) عن أنس. (صحيح أبي داود ٢٣٤)

٦١٤ - اذهب فاغتسل بماء وسدر، وألق عنك شعر الكفر (٢).

(حسن) (طب) عن واثلة. (صحيح أبي داود ٣٨٣)

٦١٥ - اغتسلوا يوم الجمعة، واغسلوا رءوسكم، وإن لم تكونوا جنبا، ومسوا من الطيب.

(حسن) (حم حب) عن ابن عباس. (الترغيب ٦٩٢)

٦١٦ - أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات تكفيها.

(صحيح) (د) عن ثوبان. (صحيح أبي داود ٢٤٩)

٦١٧ - أما أنا فآخذ بكفي ثلاثًا فأصب على رأسي، ثم أفيض على سائر جسدي.

(صحيح) (حم ق د ن هـ) عن جبير بن مطعم. (صحيح أبي داود ٢٣٩)


(١) في ابن ماجه: "إذا رأت ذلك" يعني: الماء قاله لما سئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل.
(٢) قاله لمن لرجل دخل في الإِسلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>