للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨١٨ - إذا صلَّى أحدكم في ثوب واحد فليشده على حقويه (١) ولا تشتملوا كاشتمال اليهود (٢).

(صحيح) (ك هق) عن ابن عمر. (صحيح أبي داود ٦٤٥)

٨١٩ - إذا صليتم فاتزروا (٣) وارتدوا (٤)، ولا تشبهوا باليهود.

(صحيح) (عد) عن ابن عمر. (صحيح أبي داود ٦٤٥)

٨٢٠ - إذا صليت الصبح فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس فإنها تطلع بين قرني الشيطان، فإذا طلعت فصل فإن الصلاة محضورة متقبلة، حتى تعتدل على رأسك مثل الرمح فأمسك، فإن تلك الساعة التي تسجر فيها جهنم، وتفتح فيها أبوابها، حتى ترتفع الشمس على حاجبك الأيمن، فإذا زالت عن حاجبك الأيمن فصل فإن الصلاة محضورة متقبلة، حتى تصلي العصر، ثم دع الصلاة حتى تغيب الشمس.

(صحيح) (حم هـ (٥) ك) عن صفوان بن المعطل. (الأحاديث الصحيحة ١٣٧١)

٨٢١ - إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب فليأتزر ولا يشتمل اشتمال اليهود.

(صحيح) (د) عن ابن عمر. (صحيح أبي داود ٦٤٥)

٨٢٢ - زُرَّهُ عليك ولو بشوكة (٦).

(حسن) (حم ن حب ك) عن سلمة بن الأكوع. (صحيح أبي داود ٦٤٣)

٨٢٣ - من صلَّى في ثوب فليخالف بين طرفيه.

(صحيح) (خ) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود ٦٣٩)


(١) موضع معقد الإزار من وسط الرجل.
(٢) قال الخطابي: اشتمال اليهود المنهى عنه أن يجلل بدنة الثوب ويسلبه من غير أن يسبل طرفه.
(٣) أي: البسوا الإزار.
(٤) أي: البسوا الرداء.
(٥) قال شيخنا: عزوه لـ (هـ) عن صفوان خطأ فإنما هو عنده من حديث أبي هريرة.
(٦) قاله لمن قال له: أصلي في القميص الواحد؟ فقال له: نعم، وزره عليك ولو بشوكة.

<<  <  ج: ص:  >  >>