للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٨٣ - نهى عن الاختصار في الصلاة (١)

(صحيح) (حم د ت) عن أبي هريرة. (الإرواء ٣٧٣)

٩٨٤ - أول ما يرفع من الناس الخشوع.

(صحيح) (طب) عن شداد بن أوس. (الترغيب ٥٤٢)

٩٨٥ - صل صلاة مودع كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك، وايأس مما في أيدي الناس تعش غنيًا، وإياك وما يعتذر منه.

(حسن) (أبو محمد الإبراهيمي في كتاب الصلاة وابن النجار) عن ابن عمر (٢). (الصحيحة ١٤)

٩٨٦ - نهى عن السدل في الصلاة (٣) وأن يغطي الرجل فاه.

(حسن) (حم ٤ ك) عن أبي هريرة. (المشكاة ٧٦٤)

٩٨٧ - إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها (٤).

(حسن) (حم د حب) عن عمار بن ياسر. (صحيح أبي داود ٧٦١)

٩٨٨ - إن الرجل إذا دخل في صلاته أقبل اللَّه عليه بوجهه فلا ينصرف عنه حتى ينقلب (٥) أو يحدث حدث سوء (٦).

(حسن) (هـ) عن حذيفة. (الصحيحة ١٥٩٦)

٩٨٩ - كان يلحظ في الصلاة يمينًا وشمالًا، ولا يلوي عنقه خلف ظهره (٧).

(صحيح) (ت) عن ابن عباس. (المشكاة ٩٩٨)


(١) وهو وضع اليد على الخصر.
(٢) رواه الطبراني في الأوسط.
(٣) قال المناوي: أي: إرسال الثوب حتى يصيب الأرض، أو أن يلتحف بثوبه فيدخل يديه من داخله فيركع ويسجد وهو كذلك كما هو شأن اليهود، أو أراد سدل الشعر فإنه ربما ستر الجبهة وغطى الوجه.
(٤) أراد أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص بحسب الخشوع والتدبر ونحو ذلك مما يقتضي الكمال.
(٥) أي: ينصرف من صلاته.
(٦) أي: يحدث أمرًا مخالفًا للدين.
(٧) فعل ذلك لعارض ولم يكن ذلك من هديه.

<<  <  ج: ص:  >  >>