للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٨٠٤ - كل مال النبي صدقة إلا ما أطعمه أهله وكساهم؛ إنا لا نورث (١).

(صحيح) (د) عن الزبير. (الصحيحة ٢٠٣٨)

٢٨٠٥ - ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة اقرءوا إن شئتم: {اَلنبىُّ أَولي بِاَلْمُؤمنِينَ مِن أَنفُسِهِم} [الأحزاب: ٦] فأيما مؤمن مات وترك مالًا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينًا أو ضياعًا فليأتني فأنا مولاه.

(صحيح) (خ) عن أبي هريرة. (المشكاة ٣٠٤١)

٢٨٠٦ - من ترك مالًا فلورثته، ومن ترك كلًا فإلى اللَّه ورسوله، وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه (٢) وأرثه (٣) والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه (٤) ويرثه (٥).

(حسن) (حم هـ) عن أبي كريمة. (الإرواء ١٦٩٦)

٢٨٠٧ - النبي لا يورث.

(صحيح) (ع) عن حذيفة. (الضعيفة ٣١٥٩)

٢٨٠٨ - والذي نفس محمد بيده إن على الأرض من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به، فأيكم ما ترك دينًا أو ضياعًا فأنا مولاه، وأيكم ما ترك مالًا فإلى العصبة من كان.

(صحيح) (م) عن أبي هريرة. (الجنائز ٨٦)

٢٨٠٩ - لا نورث ما تركنا صدقة.

(صحيح) (حم ق ٣) عن عمر وعثمان وسعد وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف (حم ق) عن عائشة (م ت) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٢٠٣٨)


(١) يعني الأنبياء وأما قوله تعالى: {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ} [النمل: ١٦] فالمراد إرث العلم.
(٢) أي أؤدي عنه ما يلزمه بسبب الجنايات التي تتحمله العاقلة.
(٣) أي من لا وارث له قال القاضي رحمه اللَّه يريد به صرف ماله إلى بيت مال المسلمين فإنه للَّه ولرسوله.
(٤) أي إذا جنى ابن أخته ولم يكن له عصبة يؤدي الخال عنه الدية كالعصبة.
(٥) أي الخال.

<<  <  ج: ص:  >  >>