للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٤٦ - لا تقطع الأيدى في السفر (١).

(صحيح) (حم ٣ الضياء) عن بسر بن أبي أرطاة. (المشكاة ٣٦٠١)

٣٢٤٧ - لا تقطع اليد في تمر معلق (٢)، فإن ضمه الجرين (٣) قطعت في ثمن المجن، ولا تقطع في حريسة الجبل (٤) فإذا آوى المراح (٥) قطعت في ثمن المجن.

(حسن) (ن) عن ابن عمرو. (الإرواء ٢٤٠٨)

٣٢٤٨ - لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا.

(صحيح) (م ن هـ) عن عائشة (٦). (الإرواء ٢٣٩٧)

٣٢٤٩ - لا قطع في ثَمَر (٧)، ولا كَثَر (٨).

(صحيح) (حم ٤ حب) عن رافع بن خديج. (الإرواء ٢٤٨٢)

٣٢٥٠ - لعن اللَّه السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده (٩).

(صحيح) (حم ق ن هـ) عن أبي هريرة. (المشكاة ٣٥٩٢)

٣٢٥١ - ما علمته إذ كان جاهلًا، ولا أطعمته إذ كان ساغبًا (١٠).

(صحيح) (حم د ن هـ ك) عن عباد بن شرحبيل. (الصحيحة ٢٢٢٩)


(١) قال المناوي: أي: سفر الغزو يعني لا تقطع إذا سرق من الغنيمة؛ لأنه شريك بسهمه فيه، وكذا لو زنى لا يحد، وحمله بعضهم على العموم؛ لأنه قال: مخافة أن يلحق المتطوع بالعدو، فإذا رجعوا قطع. وبه أخذ الأوزاعي وأجراه في كل حد. قال ابن العربي: وهذا لا أعلم له أصلًا في الشرع، وحدوده تقام على أهلها وإن كان ما كان وتبعه الحافظ ابن حجر.
(٢) في الأشجار.
(٣) موضع تجفيف التمر.
(٤) أي ليس فيما يسرق من الماشية في الجبل قطع فإذا سرق من موضع مبيت الغنم ففيه قطع.
(٥) موضع مبيت الغنم.
(٦) رواه البخاري بلفظ: "تقطع اليد. . . ".
(٧) أي: ما كان معلقًا في النخل قبل أن يجز ويحرز.
(٨) جمار النخل وهو شحمه الذي يخرج منه الكافور وهو وعاء الطلع من جوفه سمي جمارًا وكثرًا.
(٩) أي: يسرق البيضة أو الحبل فيعتاد السرقة حتى يسرق ما تقطع فيه يده.
(١٠) أي جائعًا ومناسبة الحديث عن عباد بن شرحبيل قال: أصابتني سنة فدخلت حائطًا من حيطان المدينة ففركت سنبلًا فأكلت وحملت في ثوبي فجاء صاحبه فضربني وأخذ ثوبي فأتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكره ثم أمره فرد علي عباد ثوبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>