للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٠٨ - اشفعوا تؤجروا، ويقضي اللَّه على لسان نبيه ما شاء (١).

(صحيح) (ق ٣) عن أبي موسى. (الصحيحة ١٤٤٦)

٣٣٠٩ - أقيلوا ذوي الهيئات (٢) عثراتهم (٣) إلا الحدود.

(صحيح) (حم خد د) عن عائشة. (الصحيحة ٦٣٨)

٣٣١٠ - تجافوا عن عقوبة ذوي المروءة.

(صحيح) (أبو بكر بن المزربان في كتاب المروءة طب في مكارم الأخلاق) عن ابن عمر. (الصحيحة ٦٣٨)

٣٣١١ - تَعَافَوُا الحدود فيما بينكم (٤)، فما بلغني من حد فقد وجب (٥).

(حسن) (د ن ك) عن ابن عمرو. (الصحيحة ١٦٣٨)

٣٣١٢ - من حالت شفاعته دون حد من حدود اللَّه فقد ضاد اللَّه في أمره، ومن مات وعليه دين فليس بالدينار والدرهم ولكن بالحسنات والسيئات، ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط اللَّه حتى ينزع، ومن قال في مؤمن ما ليسرقه أسكنه اللَّه ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج.

(صحيح) (د طب ك هق) عن ابن عمر. (الصحيحة ٤٣٨)

٣٣١٣ - من ستر أخاه المسلم في الدنيا (٦) ستره اللَّه يوم القيامة.

(صحيح) (حم) عن رجل. (الصحيحة ٢٣٤١)


(١) أي: يظهر اللَّه تعالى على لسان رسوله بوحي أو إلهام ما قدره في علمه أنه سيكون من إعطاء وحرمان.
(٢) المراد هنا أهل المروءة والخصال الحميدة.
(٣) زلاتهم أي: ذنوبهم.
(٤) أي: تجاوزوا عنها ولا ترفعوها إليَّ.
(٥) عليَّ إقامته، والخطاب لغير الأئمة يعني أن الحدود الذي بينكم ينبغي أن يعفوها بعضكم لبعض قبل أن تبلغني فإن بلغتني وجب علي أن أقيمها؛ لأن الحد بعد بلوغ الإمام والثبوت لا يسقط بعفو الآدمي كالمسروق منه.
(٦) في الجامع الصغير هنا زيادة وهي: "فلم يفضحه" قال شيخنا: هذه الزيادة لم ترد في الجامع الكبير ولا في (حم) ولا في شيء من طرق الحديث التي سقتها في المصدر المذكور أعلاه فإني رأيت حذفها.

<<  <  ج: ص:  >  >>