للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٨ - ألا شَقَقْتَ عن قلبه حتى تعلم مِنْ أجل ذلك قالها أم لا؟ مَنْ لك بلا إله إلا اللَّه يوم القيامة.

(صحيح) (حم ق د هـ) عن أسامة.

١٨٩ - الإسلام يَجُبُّ ما كان قَبْلَهُ (١).

(صحيح) (ابن سعد) عن الزبير وجبير بن مطعم (٢). (الإرواء ١٠٦٧)

١٩٠ - الإسلام يَعْلُو ولا يُعْلَى.

(حسن) (الروياني (٣) قط هق الضياء) عن عائذ بن عمرو. (الإرواء ١٢٥٥)

١٩١ - سَيَصَّدَّقُون (٤) ويجاهدون إذا أسلموا.

(صحيح) (د) عن جابر. (الصحيحة ١٨٨٩)

١٩٢ - لو قُلْتَهَا (٥) وأنت تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الفلاح.

(صحيح) (م د) عن عمران بن حصين. (المشكاة ٣٩٦٩)

١٩٣ - لو نَزَلَ موسى فاتَّبَعْتُموه وتركتموني لضللتم (٦)، أنا حَظُّكم من النبيين، وأنتم حظي من الأمم.

(حسن) (هب) عن عبد اللَّه بن الحارث. (الإرواء ١٥٨٨)

١٩٤ - مَنْ أَحْسَنَ في الإسلام لم يُؤَاخَذْ بما عَمِلَ في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر.

(صحيح) (حم ق هـ) عن ابن مسعود. (الصحيحة ٣٣٩٠)


(١) قال المناوي: من كفر وعصيان يترتب عليهما من حقوق اللَّه أما حقوق عباده فلا تسقط إجماعًا.
(٢) رواه أحمد من حديث عمرو.
(٣) فائدة: قال الحافظ ابن حجر: مسند الروياني ليس دون الست في الرتبة بل لو ضم إلى الخمسة كان أولى من ابن ماجة فإنه أمثل منه بكثير.
(٤) قال شيخنا: من الصدقة ورواه أبو داود بلفظ: (سيتصدقون).
(٥) قال النووي: "معناه لو قلت كلمة الإسلام قبل الأسر حين كنت مالك أمرك أفلحت كل الفلاح لأنه لا يجوز أسرك لو أسلمت قبل الأسر فكنت فزت بالإسلام وبالسلامة من الأسر ومن اغتنام مالك وأما إذا أسلمت بعد الأسر فيسقط الخيار في قتلك ويبقى الخيار بين الاسترقاق والمن والفداء".
(٦) لأن شرعي ناسخ لشرعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>