للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤٨٣٦ - نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية (١).

(صحيح) (ق) عن البراء وجابر وعلي وابن عمر وأبي ثعلبة. (الصحيحة ٣٥٨)

٤٨٣٧ - لا تحل النهبى (٢) ولا كل ذي ناب من السباع، ولا تحل المجثمة (٣).

(صحيح) (حم ن) عن أبي ثعلبة. (الصحيحة ٢٣٩١)

٤٨٣٨ - لا تذبحن ذات دَرٍّ.

(صحيح) (ت) عن أبي هريرة. (الصحيحة ١٦٣١)

٤٨٣٩ - لا عقر في الإسلام (٤).

(صحيح) (د) عن أنس. (الصحيحة ٢٤٣٦)

٤٨٤٠ - اذبحو اللَّه في أي شهر كان (٥)، وبروا للَّه، وأطعموا.

(صحيح) (د ن هـ ك) عن نُبيشة. (الإرواء ١١٦٧)

٤٨٤١ - إن لهذه الإبل أوابد (٦) كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا (٧).

(صحيح) (حم ق ٤) عن رافع بن خديج. (المشكاة ٤٠٧١)

٤٨٤٢ - العتيرة حق (٨).

(حسن) (حم ن) عن ابن عمرو. (الإرواء ١١٨١)


(١) التي تألف البيوت ولها أصحاب ترجع إليهم وهي كالأنسية ضد الوحشية.
(٢) المال المسروق.
(٣) الحيوانات التي تنصب هدفًا للرماة.
(٤) قال ابن الأثير: هذا نفي للعادة الجاهلية وتحذير منها، كانوا في الجاهلية يعقرون الإبل أي ينحرونها على قبور الموتى: ويقولون: صاحب القبر كان يعقرها للأضياف في حياته فيكافأ بصنيعه بعد موته.
(٥) كان الرجل نهم إذا بلغت إبله مائة نحر بكرًا في رجب لصنمه، يسمونه الفرع، فنهى المصطفى -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الذبح للصنم وأمر بالذبح للَّه.
(٦) نفور وتوحش.
(٧) أي ارموه بسهم ونحوه فحكمه عندها حكم الصيد الذي لا يقدر عليه.
(٨) قال المناوي: كان الرجل يقول إذا كان كذا فعليّ أن أذبح من كل عشرة شياه كذا في رجب، يسمونها العتائر، وهذا كان في صدر الإسلام ثم نسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>