للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٣٠ - إن الماء لا يُجنب (١).

(صحيح) (د ت هـ حب ك هق) عن ابن عباس. (صحيح أبي داود ٦١)

٣٣١ - إن الماء لا ينجسه شيء.

(صحيح) (هـ) عن جابر (حم ن) عن ابن عباس. (إزالة الدهش ٢)

٣٣٢ - البحر الطهور (٢) ماؤه الحل ميتته.

(صحيح) (هـ) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود ٧٦)

٣٣٣ - كان يصغي للهرة الإناء فتشرب ثم يتوضأ بفضلها.

(صحيح) (طس حل) عن عائشة. (صحيح أبي داود ٦٩)

٣٣٤ - ليس على الماء جنابة.

(صحيح) (طب) عن ميمونة. (الصحيحة ٢١٨٥)

٣٣٥ - ماء البحر طهور.

(صحيح) (ك) عن ابن عباس. (الإرواء ٧٨٢)

٣٣٦ - ميتة البحر حلال، وماؤه طهور.

(صحيح) (قط ك) عن ابن عمرو. (صحيح أبي داود ٧٦)

٣٣٧ - الماء طهور لا ينجسه شيء.

(صحيح) (حم) عن أبي سعيد (ن حب ك) عن ابن عباس. (الإرواء ١٤)

٣٣٨ - الماء لا ينجسه شيء.

(صحيح) (طس) عن عائشة. (الإرواء ١٤)

٣٣٩ - هو الطهور ماؤه، الحل ميتته.

(صحيح) (حم ٤ حب ك) عن أبي هريرة (حم هـ حب ك) عن جابر (هـ) عن ابن الفراسي. (الصحيحة ٤٨٠)


(١) أي: لا ينتقل له حكم الجنابة وهو المنع من استعماله باغتسال الغير منه.
(٢) في ابن ماجة: "أفنتوضأ بماء البحر قال: هو الطهور. . . ".

<<  <  ج: ص:  >  >>