للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٠ - إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة (١) بالتراب.

(صحيح) (حم م د ن هـ) عن عبد اللَّه بن مغفل. (صحيح أبي داود ٦٧)

٣٦١ - إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فَلْيُرِقْهُ ثم ليغسله سبع مرات.

(صحيح) (م ن) عن أبي هريرة. (الإرواء ٢٣)

٣٦٢ - إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات.

(صحيح) (ن هـ) عن أبي هريرة (هـ) عن ابن عمر (البزار) عن ابن عباس. (الإرواء ٢٣)

٣٦٣ - إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب.

(صحيح) (حم ن) عن أبي هريرة. (الإرواء ٢٣)

٣٦٤ - إن المؤمن لا يَنْجُسُ (٢).

(صحيح) (ق ٤) عن أبي هريرة (حم م د ن هـ) عن حذيفة (ن) عن ابن مسعود (طب) عن أبي موسى. (الإرواء ١٧٤)

٣٦٥ - إنما يغسل من بول الأنثى، وَيُنْضَح (٣) من بول الذكر.

(صحيح) (حم د هـ ك) عن أم الفضل. (المشكاة ٥٠١)

٣٦٦ - إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات -يعني: الهرة-.

(صحيح) (مالك حم ٤ حب ك) عن أبي قتادة (د هق) عن عائشة. (الإرواء ١٧٣)

٣٦٧ - أيما إهاب (٤) دُبغَ فقد طَهُرَ.

(صحيح) (حم ت ن هـ) عن ابن عباس (٥). (المشكاة ٤٩٨)


(١) ذكر شيخنا في الإرواء (١/ ٦٢) أن رواية أبي هريرة: أولاهن بالتراب أرجح من هذه الرواية ولأن الثامنة تحتاج إلى غسلة أخرى لتنظيفه.
(٢) حيًا ولا ميتًا.
(٣) أي: يرش بالماء حتى يعم موضع البول.
(٤) جلد ميتة.
(٥) رواه مسلم بلفظ: "إذا دبغ".

<<  <  ج: ص:  >  >>