للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[المجلس الأربعون]

قال المملي رضي اللَّه عنه:

قول (وكالنية في الطهارات قيل تعتبر وقيل في البعض، فالتعميم بالنفي ثالث).

قلت: هذا مثال جيد، والذي نقل عنه أن النية لا تشترط في جميع الطهارات هو الحسن بن حي من فقهاء الكوفة، وهو إحدى الروايتين عن الأوزاعي فيما ناقله أبن المنذر، ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة ولا التابعين.

قوله (وكالفسخ بالعيوب الخمسة قيل يفسح بها وقيل لا، فالفرق ثالث).

قلت: في هذا المثال نظر، فإن الأقوال الثلاثة مشهورة عن الصحابة، والذين قالوا. بالتفريق اختلفوا فيما يفسخ به، وجاء عن بعض التابعين قول رابع، وهو الرد بكل عيب.

وبالسند الماضى إلى الدارقطني ثنا عبد اللَّه بن محمد بن عبد العزيز ثنا عبد الأعلى بن حماد ثنا داود العطار عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه قال: من غر بنكاح امرأة فوجد بها جنونا أو جذاما أو برصا فلها المهر بما أصاب منها ويرجع بالصداق على من غره (١).

هذا موقوف صحيح، أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج وسعيد بن منصور عن هشيم كلاهما عن يحيى بن سعيد (٢)، وأخرجه وكيع في مصنفه عن الثوري عن يحيى بن سعيد فذكر فيه العمياء، وروى عبد الرزاق عن


(١) رواه الدارقطني (٣/ ٢٦٦ - ٢٦٧).
(٢) رواه عبد الرزاق (١٠٦٧٩) وسعيد بن منصور (٨١٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>