للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول: كنا نبيع أمهات الأولاد ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حي، لا يرى بذلك بأسا (١).

هذا حديث صحيح، أخرجه النسائي وابن ماجه والدارقطني والحاكم من طرق عن ابن جريج (٢). وإسناده على شرط مسلم. وله شاهد عند النسائي من حديث أبي سعيد الخدري (٣).

فإن أراد المصنف أن الإِختلاف بين الصحابة ارتفع بنهي عمر فليس كذلك، فقد أخرج البيهقي بإسناد صحيح عن الشعبي عن عبيدة بن عمرو عن علي رضي اللَّه عنه قال: ناظرني عمر رضي اللَّه عنه في بيع أمهات الأولاد، فقلت يبعن وقال: لا يبعن، فلم يزل يراجعني حتى قلت بقوله، فقضى به حياته، فلما أفضي الأمر إِليَّ رأيت أن يبعن (٤).

وأخرج عبد الزراق عن علي أنه عهد في وصيته، فقال: إني تركت تسع عشرة سرية فأيتهن كانت ذات ولد فلتقوم في حصة ولدها ثم تعتق (٥). وبهذا قال ابن مسعود واللَّه أعلم.

آخر المجلس الحادي والتسعين من الأمالي وهو الحادي والأربعون من تخريج أحاديث المختصر.


(١) رواه أبو يعلى (٢٢٢٩) وعنه ابن حبان (١٢١٥ موارد).
(٢) رواه النسائي في العتق من الكبرى كما في تحفة الأشراف (٢/ ٢٢٤) وابن ماجه (٢٥١٧) والبيهقي (١٠/ ٢٤٨) من طريق عبد الرزاق في المصنف (١٣٢١١) وعنه أيضًا أحمد (٣/ ٣٢١) ولم أره في المستدرك من طريق ابن جريج ورواه الدارقطني (٤/ ١٣٥) ورواه أيضًا الشافعي (١٢٠٥).
(٣) رواه النسائي في العتق من الكبرى كما في تحفة الأشراف (٣/ ٣٣٦) ورواه أيضًا أحمد (٣/ ٢٢) والدارقطني (٤/ ١٣٥ - ١٣٦) والحاكم (٢/ ١٩) والبيهقي (١٠/ ٣٤٨) قال المصنف في التلخيص (٤/ ٢١٨) وإسناده ضعيف.
(٤) رواه البيهقي في السنن الكبرى بهذا الإسناد (١٠/ ٣٤١) ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٤٣٦ - ٤٣٧) من طريق الشعبي عن عبيدة به.
(٥) رواه عبد الرزاق (١٣٢١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>