للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قوله] وبحديث معاذ حيث لم يذكره يعني الإِجماع.

وأشار إلى ما أخبرني أبو العباس أحمد بن علي بن يحيى بن تميم أخبرنا أبو العباس أحمد بن أبي طالب أخبرنا عبد اللَّه بن عمر أخبرنا عبد الأول بن عيسى أخبرنا عبد الرحمن بن محمد أخبرنا عبد اللَّه بن أحمد أخبرنا عيسى بن عمر أخبرنا عبد اللَّه بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا يحيى بن حماد حدثنا شعبة عن محمد بن عبيد اللَّه الثقفي عن الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة عن ناس من أهل حمص عن معاذ بن جبل رضي اللَّه عنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما بعثه إلى اليمن قال له: "كَيفَ تَقْضي إذا عُرضَ لَكَ أَمْرٌ؟ " قال: أقضي بما في كتاب اللَّه، قال: "فَإِنْ لَمْ يَكُنْ في كِتَابَ اللَّهِ؟ [قال]: فبسنة رسول اللَّه، قال: "فَإِنْ لَمْ يَكُنْ في سُنَّةِ رَسُول اللَّهِ؟ " قال: أجتهد رأيي ولا آلو، قال: فضرب في صدره. وقال: "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لمَا يُرْضي رَسُول اللَّهِ" (١).

هذا حديث غريب أخرجه أحمد عن محمد بن جعفر عن شعبة (٢)، فوقع لنا بدلا عاليا، وأخرجه أبو داود والترمذي من طرق عن شعبة، قال الترمذي: حديث غريب، وليس إسناده عندي بمتصل، كذا قال، وكأنه نفى الإِتصال باعتبار الإِبهام الذي في بعض رواته وهو أحد القولين في حكم المبهم، وقال البخاري في التاريخ: الحارث بن عمرو الثقفي ابن أخي المغيرة بن شعبة عن ناس من أهل حمص وعنه أبو عون -يعنى محمد بن عبيد اللَّه الثقفي- لا يعرف ولا يصح. إنتهى (٣).


(١) رواه الدارمي (١٧٠) وانقلب على الكاتب أو الطابع فكتب عمرو بن الحارث وهو خطأ.
(٢) رواه أحمد (٥/ ٢٣٠) ورواه أيضًا (٥/ ٢٣٦ و ٢٤٢) عن وكيع وعفان عن شعبة به. وقد فصلت القول على حديث معاذ في تعليقي على المعتبر (ص ٦٣ - ٧١) وفي مقال نشر في الرسالة الإسلامية.
(٣) التاريخ الكبير (١/ ٢/ ٢٧٧) والصغير (١/ ٢٦٨ - ٢٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>