للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإجماع فيُخصَّ صورةُ النزاع. وإذا كان الخطاب العام موجبًا للشمول والعموم فذلك ينافي عدم الشمول، والتخصيص مستلزم لعدم الشمول، فالمقتضي لشمول الخطاب العام نافٍ للتخصيص، وهو المطلوب.

وأيضًا فإنه بتقدير التخصيص يتعارض الخطاب العام والدليل المخصص، وذلك مقتضٍ لترك أحدهما، لأنه إن أبقَى العامَّ على عمومه ترك العمل بالمخصص، وإن لم يُبقِ على عمومه ترك العمل به في صورة التخصيص.

أو يقال: إن عملَ بالمعارض الخاص لزمَ تركُ العمل العام في قدره، وإن لم يعمل به تركَ الخاصَّ، وإذا كان ذلك التقدير موجبًا للتعارض كان خلاف الأصل.

وأيضًا فإن تخصيص الصورة من الخطاب الذي يقتضي الوجوب لا يكون إلا بعد قيام ما يقتضي الوجوب، ويكون التخصيص تركًا لموجب ذلك المقتضي، فيكون ذلك المقتضي مما ينافي التخصيص.

ومثل أن يقول: تخصيص صورة الإجماع مع عدم تخصيص [صورة] النزاع لا يجتمعان، لأن المشترك بينهما إن كان مانعًا من [ق ١٢٥] الإرادة ثبتَ التخصيص، وإن لم يكن مانعًا انتفى التخصيص لوجود النافي له السالم عن معارضة مانعية المشترك من الإرادة.

ومثل أن يقول: الفرع غير مرادٍ من النص، لأنه لو أريد لأريدَ مع الأصل للمقتضي للإرادة، ولا يتحقق إرادتهما، فلا يتحقق إرادة الفرع.

فإن قال: ولا يتحقق إرادة الأصل صحَّ أيضًا.