للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واعلم أن هذا نقضٌ صحيح، مثال ذلك: إذا ادَّعى وجوبَ الزكاة في الحُلِيِّ قياسًا على المضروب بجامع (١) ما يشتركان فيه من تحصيل المصلحة الناشئة من إيجاب الزكاة، فإنه ينقض عليه بكلِّ صورة تخلَّفَ فيها الحكمُ عن الوصف المقتضي بحصول هذه المصلحة حصولًا ينشأ من الإيجاب، وهي صُوَر كثيرة، ثم قد يكون إبهام النقض لكثرة الصور، وقد يكون لتيسير التعيين (٢)، وقد يكون لِعُسْر تمييز صورة النقض، وقد يكون تغليظًا للخصم حتى لا يمكنه الفرق بين الفرع وبين الصورة المعيَّنَة. وقد وجَّهَه المصنف بقوله: «لا يُضاف (٣) الحكم إلى المشترك بين الأصل والفرع، ولو أُضيفَ لكان المشترك علةً» لأن الحكمَ إنما يُضاف إلى العلة، أو علة العلة، أو الوصفِ المتضمِّنِ ثبوتَ العلة.

وبالجملة فلا بدَّ من حصول العلة في الإضافة مجرَّدَةً عن غير العلة، ولو كان المشترك هو العلة لثبتَ الحكمُ في صورة من صور وجود هذه العلة؛ لأن العلة يجبُ طَرْدُها في معلولاتها بحيث تقتضي الحكم في جميع مَحالِّ ثبوتها، كما تقدَّم في بيان كون النقض يُفْسِد العلة (٤). والحكمُ غير ثابت في بعض صُوَر وجود المشترك، فلا يكون علةً، فلا تجوز الإضافة إليه، فيبطل القياس.

أو يقول: المشترك متحقِّق في صورة من صور عدم الحكم، فيلزم


(١) الأصل: «جامع».
(٢) رسمها في الأصل أقرب إلى «التعبير»، وما أثبته أصحّ.
(٣) الأصل: «الانصاف».
(٤) (ص ٣٠٧ - فما بعدها).