للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالدليل المذكور في التنافي إذا كانت إحدى الصورتين إجماعيَّة فهو موجودٌ هنا، ويزيدُ هذا النوع بوجوهٍ ظاهرةٍ في فساده.

أما الكلامُ في بطلان التنافي، فقد تقدَّم نفيُ الكلامِ هنا في لزوم المدَّعى على تقدُّم التنافي والفساد في قوله: «وإن كان الوجوبُ ــ يعني في الصورة المنافية لنقيض المدَّعَى ــ غير ثابت لزم عدمُ الوجوبِ على المَدِين ضرورةَ تنافي الوجوب هنا والعدم ثمَّ، وإن كان الوجوبُ ثابتًا هناك، لزم عدمُ الوجوب هنا ــ أيضًا ــ لأن الوجوبَ لا يشمل الصورتين بالاتفاق؛ لأن البعضَ يقول بالوجوبِ هنا (١) والعدم هناك، والبعضُ يقول بعكس ذلك».

فنقول: الكلامُ عليه من وجوه:

أحدُها: أن التنافي إما أن يُثبته بما يدلُّ [ق ٢٤٧] على ثبوتِ (٢) الوجوبِ مطلقًا، أو على انتفائه مطلقًا، أو بما يدلُّ على ثبوته على تقدير كون المشترك موجبًا، وعلى انتفائه على تقدير كونه غير موجب. فهذه الأدلة إما أن تكون صحيحةً أو فاسدة، فإن كانت فاسدةً بطل التنافي (٣) فبطل الدليل، وإن كانت صحيحةً فهي دالَّة على الوجوب مطلقًا، أو على انتفائه مطلقًا، فإثباتُ الوجوبِ على تقديرٍ، وعدمِهِ على تقديرٍ آخر تحكُّم (٤) لم يدلَّ عليه الدليل، فيكون باطلًا.

الثاني: أن أقوى أدلة التنافي إثباتُه بتقدير إيجاب المشترك، وبتقدير


(١) الأصل: «هناك».
(٢) الأصل: «ثبوته ثبوت» والظاهر أن الكلمة الأولى سبق قلم من الناسخ.
(٣) الأصل: «النافي».
(٤) الأصل: «بحكم».