للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

سبقه إلى هذا القول، ويتضح من ذلك، ومما سبق، ومما سيأتي: أن الدكتور مغرم باختراع قواعد لم يسبق إليها. والله المستعان.

• كما أن قوله هذا به تناقض ظاهر؛ فكيف يكون له حكم الرفع ولا يكون حجة؟ ! لأنه إذا ثبت أن له حكم المرفوع ثبت أنه حجة، إذ إن المرفوع حجة في إثبات الأسماء الحسنى. فإذا تحققنا أن هذا الأثر الثابت عن الصحابي له حكم الرفع وجب العمل به في جميع أبواب العقيدة والأحكام وأصبح كالمرفوع تماما (١).

قال الحافظ بن حجر في «نزهة النظر» (ص: ١٠٦ - ١٠٨):

«ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا: أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه، ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب، كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء، أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة، وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص. وإنما كان إخباره له حكم المرفوع؛ لأن إخباره بذلك يقتضي مخبِرا له، وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي مُوقفا للقائل به، ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة، فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني. وإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع سواء كان ما سمعه منه أو عنه بواسطة» اهـ.


(١) هذا إذا لم يخالفه حديث آخر مصرَّح برفعه. والله أعلم.

<<  <   >  >>