للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلم يفته العصر. وما رواه أيضا من طريق آخر بلفظ من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليصلّ إليها أخرى. وما رواه النسائى من طريق ابن شهاب عن سالم. بلفظ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنه يقضى ما فاته "أى يصلى ما فاته" وما رواه البخارى من طريق أبى سلمة عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتمّ صلاته وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتمّ صلاته. والمراد بالسجدة الركعة بتمامها فهو من إطلاق الجزء وإرادة الكلّ (قال) الحافظ في الفتح يؤخذ من هذا الردّ على الطحاوى حيث خصّ الإدراك باحتلام الصبي وطهر الحائض وإسلام الكافر ونحوها وأراد بذلك نصرة مذهبه في أن من أدرك من الصبح ركعة تفسد صلاته لأنه لا يكملها إلا في وقت الكراهة وهو مبنيّ على أن الكراهة تتناول الفرض والنفل وهي خلافية مشهورة (قال) الترمذى وبهذا يقول الشافعى وأحمد وإسحاق، وخالف أبو حنيفة فقال من طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح بطلت صلاته، واحتج لذلك بالأحاديث الواردة في النهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، وادعى بعضهم أن أحاديث النهى ناسخة لهذا الحديث، وهي دعوى تحتاج إلى دليل فإنه لا يصار إلى النسخ بالاحتمال، والجمع بين الحديثين ممكن بأن يحمل أحاديث النهى على ما لا سبب له من النوافل، ولا شك أن التخصيص أولى من ادعاء النسخ اهـ (أقول) هذا أيضا جمع بما يوافق مذهب الحافظ. والحق أن أحاديث النهى عامة تشمل كل صلاة ولا يجوز في ذلك الوقت شيء من الصلوات لا فرق بين ذوات الأسباب وغيرها إلا بدليل يخصه وصلاة الصبح ورد فيها ما يخصصها وهو حديث الباب (ومفهوم) الحديث أن من أدرك أقلّ من ركعة لا يكون مدركا للوقت وأن صلاته تكون قضاء وإليه ذهب الجمهور (وذهب) بعضهم إلى أنها تكون أداء لكن مفهوم الحديث يردّه. واختلفوا فيمن زال عذره وأدرك دون ركعة من وقتها أتجب عليه الصلاة أم لا فيه قولان للشافعي "أحدهما" لا تجب وروى عن مالك عملا بمفهوم هذا الحديث "وأصحهما" عند أصحاب الشافعى أنها تلزمه وبه قال أبو حنيفة لأنه أدرك جزءا من الوقت فاستوى قليله وكثيره (وأجابوا) عن مفهوم الحديث بأن التقييد بركعة خرّج مخرج الغالب، ولا يخفى بعده أما إذا أدرك أحد هؤلاء ركعة وجبت عليه الصلاة بالاتفاق (قال) النووى في شرح مسلم هل يشترط مع التكبيرة أو الركعة إمكان الطهارة فيه وجهان لأصحابنا أصحهما أنه لا يشترط اهـ (وعند) المالكية يشترط في حق المعذور غير الكافر أن يدرك من الوقت زمنا يسع الطهر المحتاج إليه وركعة كاملة. أما الكافر فلا يقدّر له الطهر لأن إزالة عذره بإسلامه في وسعه (وعند) الحنفية يشترط في وجوب الصلاة على من طرأ عليه سبب الوجوب أن يدرك في آخر الوقت زمنا

<<  <  ج: ص:  >  >>