للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العصر إخراجها عن وقتها بغروب الشمس وبه قال سحنون والأصيلى ويدلّ لذلك ما وقع في رواية عبد الرزاق لهذا الحديث عن ابن جريج عن نافع قلت لنافع حين تغيب الشمس قال نعم. وتفسير الراوى إذا كان فقيها أولى من غيره "وما سيأتي" للمصنف عن الأوزاعي من أن فواتها باصفرار الشمس "فلعله مبنىّ" على مذهبه في خروج وقت العصر كما نقله عنه الخطابى (وقال) المهلب ومن تبعه المراد فواتها في الجماعة لا فواتها باصفرار الشمس أو بمغيبها ولو كان بفوات وقتها كله لبطل اختصاصه بالعصر لأن ذهاب الوقت موجود في كل صلاة اهـ لكن نوقض بعين ما ادعاه لأن فوات الجماعة موجود أيضا في كل صلاة "وما قاله" من أن العصر اختصت بذلك لاجتماع المتعاقبين من الملائكة فيها "تعقبه" ابن المنير بأن الفجر كذلك فلا تختص العصر بتعاقب الملائكة قال والحق أن الله تعالى يختص ما شاء من الصلوات بما شاء من الفضيلة (واختلف) أهذا الوعيد فيمن فاتته العصر ناسيا أم عامدا فقال سالم بن عبد الله بن عمر ذلك فيمن فاتته ناسيا (ومال إليه) الترمذى حيث بوّب لهذا الحديث فقال "باب ما جاء في السهو عن وقت العصر" وقال الداودى هذا فيمن فاتته عامدا واختاره النووى وهو الظاهر ويؤيده ما رواه البخارى في صحيحه من ترك صلاة العصر حبط عمله وزاد معمر في روايته متعمدا وكذا أخرجه أحمد من حديث أبى الدرداء (وقد أخذ) بظاهر هذا الحديث الإمام أحمد كما تقدم (وحمله الجمهور) على التغليظ والتنفير من تركها. وقيل معناه كاد أن يحبط عمله أو يحرم من ثواب عمله مدّة حتى يوفقه الله تعالى لعمل يدرك به ما فاته من الثواب (وظاهر) الحديث أن هذا التغليظ فيمن تفوته العصر خاصة (قال النووى) في شرح مسلم قال ابن عبد البر يحتمل أن يلحق بالعصر باقى الصلوات والعصر جاءت في سؤال سائل أو نبه بالعصر على غيرها. وإنما خصها بالذكر لأنها تأتى وقت تعب الناس ومقاساة أعمالهم وحرصهم على أشغالهم وتسويفهم بها إلى انقضاء وظائفهم (وفيما قاله نظر) لأن الشرع ورد في العصر ولم تتحقق العلة في هذا الحكم فلا يلحق بها غيرها بالشك والتوهم وإنما يلحق غير المخصوص بالمنصوص إذا عرفنا العلة واشتركا فيها اهـ (وقد يحتج) للعموم بما رواه ابن أبي شيبة وغيره من طريق أبى قلابة عن أبى الدرداء مرفوعا من ترك صلاة مكتوبة حتى تفوته فكأنما وتر أهله وماله (قال) الحافظ في إسناده انقطاع لأن أبا قلابة لم يسمع من أبى الدرداء وما رواه ابن حبان وغيره من طريق نوفل بن معاوية مرفوعا من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله وماله. وما أخرجه عبد الرزاق من وجه آخر عن نوفل بلفظ لأن يوتر أحدكم أهله وماله خير له من أن يفوته وقت صلاة (فهذه الأحاديث) ظاهرة في العموم. لكن أخرج أحمد حديث أبى الدرداء بلفظ من ترك العصر فكأنما ترك أهله وماله. فتحمل روايته المتقدمة وكذا بقية الروايات المطلقة على الرواية المقيدة. ويؤيد هذا ما رواه الطبرانى بلفظ من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر

<<  <  ج: ص:  >  >>