للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقبض النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وهو في الطريق فلم يره "وبهذا" تعلم أن من قال إن الصنابحى راوى حديث الباب هو عبد الرحمن بن عسيلة فقد وهم

(قوله زعم) أى قال وتأتى أيضا بمعنى ظن واعتقد أو قال قولا لا يدرى أحق هو أم باطل. وعبر الصنابحي. بزعم إشارة إلى ضعف هذا القول، و (أبو محمد) هو مسعود بن أوس بن زيد الأنصارى البدرى شهد بدرا والعقبة، قال ابن حبان له صحبة

(قوله عبادة بن الصامت) بن قيس بن أصرم بن فهر بن قيس الأنصارى الخزرجى أبو الوليد أحد النقباء ليلة العقبة، شهد بدرا وأحدا وبيعة الرضوان والمشاهد كلها. روى له عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أحد وثمانون ومائة حديث، اتفق الشيخان على ستة وانفرد كل منهما بحديثين. روى عنه أنس وأبو أمامة ومحمود بن الربيع وجابر بن عبد الله وكثيرون، قال ابن سعد آخى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بينه وبين أبى مرثد وروى البخارى في تاريخه الصغير أنه أحد من جمع القرآن في زمن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وقال الأوزاعي أول من ولى قضاء فلسطين عبادة بن الصامت. مات بالشام سنة أربع وثلاثين وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. روى له الجماعة

(معنى الحديث)

(قوله كذب أبو محمد) أى أخطأ فيما قاله حيث أخبر بخلاف الواقع ولا إثم عليه في ذلك لأنه لم يتعمد الكذب وهو رجل من الأنصار له صحبة. ويبعد على الصحابة رضوان الله عليهم تعمد الكذب. والعرب تضع الكذب موضع الخطأ فتقول كذب سمعى وكذب بصرى أى أخطأ. والإثم بالكذب منوط بالعمد فيه

(قوله أشهد أنى سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الخ) أى أعترف بذلك وهذه شهادة حسبة. والغرض منها تأكيد خبره عند السامعين وأنه لا شك فيه (وبهذا استدلّ) من قال إن الوتر ليس بواجب. لكن الاستدلال به ضعيف لأن عبادة إنما أنكر أن يكون الوتر كفرض الصلوات الخمس دون أن يكون واجبا. ولذلك استشهد بالصلوات الخمس المفروضة في اليوم والليلة

(قوله خمس صلوات الخ) أي في اليوم والليلة كما في رواية للبخارى وخمس مبتدأ وافترضهنّ الله صفة أو خبر وقوله من أحسن وضوءهنّ خبر على الأول أو خبر بعد خبر على الثانى أى من أتم وضوءهنّ بمراعاة فرائضه وشرائطه فالمراد بالإحسان التصحيح لا الأمر الزائد على أصل الفعل "وما قاله" بعضهم من أن المراد بالإحسان مراعاة الفرائض والسنن "غير مسلم" لأن الوعيد المذكور بعد لا يترتب على ترك السنن

(قوله وصلاهنّ لوقتهنّ) أى في وقتهنّ فاللام بمعنى في (قال) الطيبى المراد في أول وقتهنّ (قال) ابن حجر لا دليل على ذلك بل الصواب ما أفادته في التى اللام بمعناها من أن الشرط

<<  <  ج: ص:  >  >>