للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لمسلم قال الرجل وأنا أشهد أني سمعته من رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم سمعته أذناى ووعاه قلبي، وفي رواية له وأنا أشهد لقد سمعت النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقوله بالمكان الذى سمعته منه

(فقه الحديث) دلّ الحديث على أن المحافظة على أداء الصلوات الخمس في أوقاتها ولا سيما العصر والصبح علامة على عدم دخول النار

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه مسلم والنسائى والبيهقى

(ص) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنَا خَالِدٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ فِيمَا عَلَّمَنِي «وَحَافِظْ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ»، قَالَ: قُلْتُ: إِنَّ هَذِهِ سَاعَاتٌ لِي فِيهَا أَشْغَالٌ فَمُرْنِي بِأَمْرٍ جَامِعٍ إِذَا أَنَا فَعَلْتُهُ أَجْزَأَ عَنِّي، فَقَالَ: «حَافِظْ عَلَى الْعَصْرَيْنِ» وَمَا كَانَتْ مِنْ لُغَتِنَا، فَقُلْتُ: وَمَا الْعَصْرَانِ؟ ، فَقَالَ: «صَلَاةُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَصَلَاةُ قَبْلَ غُرُوبِهَا»

(ش) (رجال الحديث)

(قوله خالد) بن عبد الله الواسطي

(قوله عن أبي حرب بن أبى الأسود) قيل اسمه كنيته وقيل اسمه محجن

(قوله عبد الله بن فضالة) الليثى. روى عن أبيه. وعنه أبو حرب، ذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن منده وأبو نعيم الرازى لم تصحّ له صحبة. روى له أبو داود

(قوله عن أبيه) هو فضاله الليثى الصحابى ابن عبد الله وقيل ابن وهب. روى عنه ابنه عبد الله. روى له أبو داود

(معنى الحديث)

(قوله علمنى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم) يعنى أحكام الإسلام وما يحتاج إليه من أمر دينه فحذف المفعول للتعميم فيه

(قوله وحافظ على الصلوات الخمس) أى أول وقتها كما قاله البيهقى. ويحتمل أن المراد حافظ على صلاتها في جماعة. وهي جملة قصد لفظها اسم كان وقوله فيما علمنى خبرها

(قوله إن هذه ساعات الخ) أشار بها إلى أوقات الصلوات الخمس المعلومة من السياق وهو اعتذار عن المحافظة على الصلوات في أول وقتها

(قوله فمرنى بأمر جامع الخ) وفي نسخة فأمرنى بأمر جامع أى لأشياء كثيرة الخير والثواب لا مشقة فيها إذا فعلت ذلك الأمر الجامع كفانى عن غيره في الثواب

(قوله حافظ على العصرين) أى واظب على صلاة الصبح والعصر وأدّهما أول وقتهما مع الجماعة. وهو بيان للأمر الجامع الذى

<<  <  ج: ص:  >  >>