للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم رواه أحمد والبخاري والنسائى وابن ماجه ومالك في الموطأ والشافعى "وقولهم" إن في الأذان للفائتة تخليطا "مردود" بأنه إنما يؤذن لها على وجه لا يشوش "وحملهم" الأذان الوارد في الأحاديث على مجرد الإعلام ولو بالإقامة "لا دليل عليه" ولا سيما وقد صرّح في الأحاديث بالجمع بين الأذان والإقامة (وذهب) سفيان الثورى إلى أنه لا يؤذن ولا يقام للفائتة "وهو مردود" بما تقدم من الأحاديث (واختلف من قال) بالأذان للفائتة إذا تعدّدت (فذهبت) الشافعية ومحمد من الحنفية إلى أنه يؤذن ويقام للأولى فقط ويقام وكل صلاة من البقية (وقال) أبو حنيفة يخير في الباقى إن شاء أذن وأقام وإن شاء اقتصر على الإقامة

(قوله من نسي صلاة) أى أو نام عنها كما ذكر في ترجمة الباب وقد صرّح به في رواية الترمذى عن أبى قتادة ورواية لمسلم عن أنس. واكتفى بالنسيان عن النوم هنا لأنه مثله. بجامع عدم الشعور وعدم التقصير في كلّ

(قوله فليصلها إذا ذكرها) أى وقت تذكره لها (وفيه دلالة) على وجوب قضاء الفائتة على الناسى والنائم فورا وإليه ذهب الهادى والمؤيد بالله والناصر وأبو حنيفة وأبو يوسف والمزنى والكرخى مستدلين بأحاديث الباب وبما رواه النسائى والترمذى وصححه وسيأتى للمصنف عن أبى قتادة قال ذكروا للنبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم نومهم عن الصلاة فقال إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. وبما رواه مسلم عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى يقول "أقم الصلاة لذكرى" (وذهب) القاسم ومالك والشافعى إلى أنه يجب القضاء على التراخى (مستدلين) بما في حديث الباب وغيره من أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمرهم بالارتحال من المكان الذى أصابهم فيه النوم عن الصلاة. وقالوا إن الأمر في قوله فليصلها إذا ذكرها محمول على الاستحباب. وقالوا أيضا إن وقت التذكر متسع فإنه لو تذكرها ودام ذلك التذكر مدّة وصلى أثناء تلك المدّة صدق عليه أنه صلاها حين التذكر وليس بلازم أن يكون أوّل حال التذكر وقالوا أيضا إن الجزاء لا يلزم أن يترتب على الشرط في الحال بل يترتب عليه في الجملة (وفى الحديث) دلالة أيضا على وجوب القضاء على من فاتته الصلاة عامدا وإلى ذلك ذهب الجمهور وقالوا إن التقييد في الأحاديث بالنسيان أو النوم لا للاحتراز بل من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى لأنه إذا وجب القضاء على الناسى والنائم مع سقوط الإثم عنهما فيجب على العامد بالأولى (وذهب) جماعة من الصحابة منهم عمر وابنه عبد الله وسعد بن أبى وقاص وابن مسعود وسلمان إلى عدم وجوب القضاء على العامد وهو رواية عن القاسم والناصر وبه قال داود وعمر بن عبد العزيز وسالم بن أبى الجعد ومحمد بن سيرين ومطرّف بن عبد الله أخذا بمفهوم قوله من نسى

<<  <  ج: ص:  >  >>