للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والإمام يخطب من كتاب الجمعة عن جابر وعن أبى صالح عن أبى هريرة قالا جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يخطب فقال له أصليت شيئا قال لا قال صلّ ركعتين تجوّز فيهما (وذهب) الجمهور إلى أنهما سنة قائلين إن الأمر في ذلك للندب مستدلين بحديث ضمام ابن ثعلبة عند البخارى ومسلم والنسائى والمصنف وفيه فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علىّ غيرهنّ قال لا إلا أن تطوّع. وبما رواه ابن أبى شيبة عن زيد بن أسلم قال كان أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون. وبما رواه الطحاوى عن عبد الله بن بسر قال كنت جالسا إلى جنبه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يوم الجمعة فجاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اجلس فقد آذيت وآنيت. فأمره بالجلوس ولم يأمره بالصلاة (قال) العينى لو قلنا بوجوبهما لحرم على المحدث الحدث الأصغر دخول المسجد حتى يتوضأ ولا قائل به، فإذا جاز دخول المسجد على غير وضوء لزم منه أنه لا يجب سجودهما عند دخوله اهـ (قال) ابن دقيق العيد جمهور العلماء على عدم الوجوب لهما. ولا شك أن ظاهر الامر الوجوب وظاهر النهى التحريم فمن أزالهما عن الظاهر فهو محتاج إلى الدليل. ولعلهم يفعلون في مثل هذا ما فعلوا في مسألة الوتر حيث استدلوا على عدم الوجوب فيه بقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم خمس صلوات كتبهنّ الله على العباد، وقول السائل هل علىّ غيرهنّ قال لا إلا أن تطوّع. فحملوا لذلك صيغة الأمر على الندب لدلالة هذا الحديث على عدم وجوب غير الخمس اهـ (وظاهر) الحديث يدلّ أيضا على مشروعية هاتين الركعتين في جميع الأوقات حتى وقت الخطبة وبه قالت الشافعية وابن عيينة وأبو ثور والحميدى وابن المنذر وداود وإسحاق بن راهويه والحسن البصرى ومكحول مستدلين بحديث الباب وأشباهه وبحديث سليك المتقدم. وقالوا إن أحاديث النهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس محمولة على ما لا سبب له من الصلوات واستدلوا أيضا بما يأتي للمصنف في باب الصلاة بعد العصر من حديث أم سلمة وفيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عنهما "أى عن الركعتين بعد العصر" ثم رأيته يصليهما "أى بعد العصر" وقالوا إنه لم يترك التحية في حال من الأحوال بل أمر الذى دخل المسجد وهو يخطب فجلس قبل أن يركع أن يقوم فيركع ركعتين مع أن الصلاة حال الخطبة ممنوعة إلا التحية فلولا شدّة الاهتمام بالتحية في جميع الأوقات لما أمره بها أثناء خطبته (وذهب) ابن سيرين وعطاء بن أبى رباح والنخعى وقتادة وأصحاب الرأى والليث وشريح وسعيد بن عبد لعزيز إلى كراهة تحية المسجد في أوقات النهى وكذا حال الخطبة يوم الجمعة (وذهبت) المالكية إلى كراهتهما في أوقات النهى

<<  <  ج: ص:  >  >>