للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غلب تنجيسهم وإلا فيكره (وقالت) المالكية يجوز بمسجد إحضار الصبي الذى شأنه أنه لا يعبث أو يعبث لكن ينكفّ عن العبث إذا نهى وإلا منع إدخاله اهـ (وقالت) الشافعية والحنابلة يكره إدخال الصبيان الذين لا يميزون المسجد لأنه لا يؤمن تلويثهم إياه اهـ لكن قالت الحنابلة محله إذا كان لغير مصلحة ولا فائدة أما إذا كان لها كقراءة وصلاة فيجوز

(فقه الحديث) دلّ الحديث على النهى عن طلب الضائع في المسجد، وعلى أن من سمع ذلك يطلب منه أن يدعو عليه بعدم ردّه اليه، وعلى أن المساجد لم تبن للاشتغال بالأمور الدنيوية

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه مسلم وابن ماجه

(باب في كراهية البزاق في المسجد)

وفي بعض النسخ باب في كراهة البزاق في المسجد. وتقدم أن الكراهية والكراهة كلاهما مصدران من كره يكره من باب علم

(ص) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا هِشَامٌ، وَشُعْبَةُ، وَأَبَانٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ قَالَ: «التَّفْلُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُوَارِيَهُ»

(ش) (قوله هشام) بن أبى عبد الله الدستوائى. و (أبان) بن يزيد العطار. و (قتادة) ابن دعامة

(قوله التفل في المسجد الخ) بفتح المثناة من فوق وإسكان الفاء نفخ معه أدني بزاق وهو أكثر من النفث وأقل من البزاق أى إلقاء البزاق في المسجد ذنب. وفى رواية لأحمد التفل في المسجد سيئة. وقوله في المسجد ظرف للفعل فيتناول النهى من تفل في المسجد وهو خارج عنه وقوله وكفارته أن يواريه أى يستره. وفي نسخة أن يواريه. وفي رواية في الصحيحين وكفارتها أى يجب عليه أن يكفر هذه الخطيئة بستر ودفن التفل في تراب المسجد إن كان ترابيا وإلا أزالها (قال) المازرى هو خطيئة لمن فعل ولم يدفن لأنه يقذّر المسجد ويتأذى به من تعلق به أو رآه كما جاء في الحديث الآخر لئلا يصيب جلد مؤمن. وأما من اضطر إليه ودفنه فقيل إن الخطيئة ثبتت ولكن كفرها الدفن. والصواب أنه لم يأت خطيئة. وإنما جعل الدفن كفارة لأنه على تقدير عدم الدفن ثبتت الخطيئة فلما أسقط ما يقذّر سمى كفارة كما سميت تحلة اليمين كفارة مع أن اليمين ليست إثما يكفر ولكن لما جعلها الله تعالى فسحة لعباده ورافعة لحكم اليمين سماها

<<  <  ج: ص:  >  >>