للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ش) (رجال الحديث)

(قوله جرير) بن عبد الحميد. و (الأعمش) هو سليمان ابن مهران

(قوله عبيد بن عمير) بالتصغير فيهما ابن قتادة بن سعيد الليثى أبى عاصم المكي قاضى مكة. روى عن أبيه وعمر وعلى وأبى موسى الأشعرى وأبيّ بن كعب وآخرين، وعنه عطاء ابن أبى رباح وعمرو بن دينار ومجاهد وكثيرون. قال ابن معين وأبو زرعة ثقة وقال العجلي ثقة من كبار التابعين وذكره ابن حبان في الثقات وقال مجاهد نفخر على التابعين بأربعة فذكره فيهم مات سنة أربع أو ثمان وستين. روى له الجماعة

(معنى الحديث)

(قوله جعلت لى الأرض طهورا الخ) أى مطهرا عند عدم المقدرة على استعمال الماء قال الله تعالى "وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا" وفى الكلام حذف الواو مع معطوفها أى جعلت لى ولأمتى كما يدلّ عليه رواية مسلم عن حذيفة بن اليمان جعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا وكما في رواية أبى أمامة عند البيهقى أن نبى الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال إن الله قد فضلني على الأنبياء أو قال أمتي على الأمم بأربع جعل الأرض كلها لى ولأمتي طهورا ومسجدا (واحتج أبو حنيفة) بهذا الحديث على أن التيمم جائز بجميع أجزاء الأرض من رمل وجصّ ونورة وزرنيخ ونحوها (وبه قال مالك) إلا ما كان محروقا (وذهب) الشافعى وأحمد وجماعة إلى أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب خاصة وحملوا المطلق في حديث الباب على المقيد في حديث حذيفة وتقدم بيان ذلك في التيمم مستوفى. وقوله ومسجدا أى موضع صلاة لا تختص منها بموضع دون غيره. ويمكن أن يكون من باب التشبيه البليغ أى جعلت الأرض كالمسجد في جواز الصلاة. وهذا من باب الامتنان على هذه الأمة حيث رخص لها الصلاة في جميع بقاع الأرض إلا ما نهى عن الصلاة فيه إما لنجاسته كالمقبرة والمجزرة والمزبلة أو لمعنى آخر كمعاطن الإبل والحمام وقارعة الطريق كما سيأتي بخلاف الأمم المتقدّمة لأنهم كانوا لا يصلون إلا في كنائسهم وبيعهم كما قاله الخطابى وهو الأظهر. ويؤيده ما ذكره في رواية عمرو بن شعيب من قوله وكان من قبلى إنما كانوا يصلون في كنائسهم وما أخرجه البزار من حديث ابن عباس وفيه. لم يكن من الأنبياء أحد يصلى حتى يبلغ محرابه (وقال) القاضى المراد جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا وجعلت لغيرى مسجدا ولم تجعل له طهورا اهـ "وقيل" إنما أبيح لهم في موطن يتيقنون طهارته بخلاف هذه الأمة فأبيح لها في جميع الأمكنة إلا فيما يتيقنون نجاسته

(فقه الحديث) والحديث يدل على أن الله تعالى اختص هذه الأمة. بجواز التيمم عند الحاجة إليه. وعلى جواز الصلاة في أىّ مكان من الأمكنة الطاهرة

<<  <  ج: ص:  >  >>