للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومسلم إنما أخرج له حديثا واحدا في المتعة متابعة. روى له الجماعة إلا البخارى

(قوله عن أبيه) هو الربيع بن سبرة بن معبد الجهنى المدني. روى عن أبيه ويحيى بن سعيد وعمر بن عبد العزيز. وعنه الزهرى وابناه عبد الملك وعبد العزيز وغيرهم. وثقه العجلي والنسائى وذكره ابن حبان في الثقات. روى له الجماعة إلا البخارى

(قوله عن جدّه) هو سبرة بن معبد ويقال ابن عوسجة بن حرملة بن سبرة بن خديج الجهنى. وفرق ابن حبان بين سبرة بن معبد والد الربيع وبين سبرة بن عوسجة. روى له عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسعة عشر حديثا. روى له مسلم حديثا واحدا. روى عنه ابنه الربيع. توفي في خلافة معاوية روى له أبو داود والنسائى والترمذى وابن ماجه

(معنى الحديث)

(قوله مروا الصبىّ بالصلاة) أى مروا الصغير ذكرا أو أنثى بأداء الصلاة وعلموه ما تتوقف عليه صحتها من الشروط والأركان وإن بأجر من مال الصبى إن كان له مال وإلا فمن مال الأب وإلا فمن مال الأمّ (قال) النووى وهل يجوز أن يعطى أجرة تعليم ما سوى الفاتحة والفرائض من مال الصبيّ فيه وجهان "أصحهما" يجوز اهـ وأصل مروا ائمروا حذفت الهمزة الثانية للتخفيف والأولى استغناء عنها (وهو خطاب) للأولياء لأن الصغير غير مكلف لحديث رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبيّ حتى يحتلم رواه أحمد والحاكم والمصنف عن علىّ وعمر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما

(قوله إذا بلغ سبع سنين) أى وكان مميزا إذ لو كان غير مميز لم تصحّ صلاته. وقيد بالسبع لأن التمييز يحصل بعدها غالبا

(قوله فاضربوه عليها) أى على ترك الصلاة ضربا غير مبرّح، ويضرب عند العشر لأنه قريب من البلوغ حينئذ. وأمره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم للأولياء للوجوب وليس أمرا للصبى لأن الأمر بالأمر بالشئ ليس أمرا به كما هو رأى الجمهور خلافا للمالكية حيث قالوا إن الأمر بالأمر بالشئ أمر بذلك الشئ فالصبى عندهم مأمور بالصلاة ندبا وتكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات. وأوجب الشارع على الولى أن يأمر الصبى بالصلاة ويضربه عليها سواء أكان الولىّ أبا أم جدّا أم وصيا أم قيما من جهة القاضى لقوله تعالى "وأمر اهلك بالصلاة" وقوله تعالى "قوا أنفسكم وأهليكم نارا" وقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "إن لولدك عليك حقا" رواه مسلم عن عمرو بن العاصى. وقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "كلكم راع ومسئول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته" رواه الشيخان (قال) النووى قال الشافعى في المختصر على الآباء والأمهات أن يؤدبوا أولادهم ويعلموهم الطهارة والصلاة ويضربوهم على ذلك إذا عقلوا "قال" أصحابنا ويأمره الولى بحضور الصلوات في الجماعة وبالسواك وسائر الوظائف الدينية ويعرّفه تحريم الزّنا واللواط والخمر والكذب والغيبة وشبهها اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>