للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وقيل إن) الأمر للوليّ مندوب لا واجب (قال في النيل) لكنه إن صحّ ذلك في قوله مروهم لم يصحّ في قوله واضربوهم لأن الضرب إيلام للغير وهو لا يباح للأمر المندوب "والاعتراض" بأن عدم تكليف الصبى يمنع من حمل الأمر على حقيقته لأن الإجبار إنما يكون على فعل واجب أو ترك محرّم وليست الصلاة بواجبة على الصبى ولا تركها محظورا عليه "مدفوع" بأن ذلك إنما يلزم لو اتحد المحل وهو هنا مختلف فإن محلّ الوجوب الولىّ. ومحلّ عدمه ابن العشر ولا يلزم من عدم الوجوب على الصغير عدمه على الولى اهـ (قال الخطابي) هذا الحديث يدلّ على إغلاظ العقوبة له إذا تركها متعمدا بعد البلوغ. وكان بعض أصحاب الشافعى يحتجّ في وجوب قتله إذا تركها متعمدا بعد البلوغ ويقول إذا استحقّ الصبى الضرب وهو غير بالغ فقد عقل أنه بعد البلوغ يستحق من العقوبة ما هو أشدّ من الضرب وليس بعد الضرب شئ مما قاله العلماء أشدّ من القتل اهـ (قال العينى) هذا استدلال ضعيف لأنا لا نسلم أن الضرب كان عليه واجبا قبل البلوغ حتى يستحق ما هو أشدّ من الضرب وهو القتل بعد البلوغ. ولا نسلم أيضا أن القتل واجب بالذنب للحديث المشهور أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله "الحديث" وأيضا الضرب في نفسه يتفاوت فيضرب بعد البلوغ ضربا مبرّحا حتى يخرج منه الدم ويحبس كما هو مذهب أبى حنيفة. فهذا أشدّ من الضرب المجرد فكيف يقول هذا القائل وليس بعد الضرب شيء مما قاله العلماء أشد من القتل. وأيضا الضرب قبل البلوغ بطريق التأديب وبعده بطريق الزّجر والتعزير فكان هذا أشدّ من الضرب الأول اهـ

(فقه الحديث) والحديث يدلّ على أنه يجب على وليّ الصغير أن يأمره بالصلاة إذا بلغ سبع سنين ويضربه على تركها إذا بلغ عشرا

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه الدارقطني والترمذى وقال حسن صحيح وأخرجه البيهقي بلفظ علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين واضربوه عليها ابن عشر

(ص) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ يَعْنِي الْيَشْكُرِيَّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ سَوَّارٍ أَبِي حَمْزَةَ -قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو حَمْزَةَ الْمُزَنِيُّ الصَّيْرَفِيُّ- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ».

(ش) (رجال الحديث)

(قوله مؤمل) بتشديد الميم الثانية المفتوحة بصيغة المفعول

<<  <  ج: ص:  >  >>