للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن لا إله إلا الله حتى يصل حىّ على الفلاح ثم يعيد كذلك مرة ثانية ثم يعيدهنّ ثالثة وبه قال الحسن البصرى وابن سيرين. والسبب في اختلاف كل واحد من هؤلاء الفرق الأربع اختلاف الآثار في ذلك واختلاف اتصال العمل عند كل واحد منهم وذلك أن المدنيين يحتجون لمذهبهم بالعمل المتصل بذلك في المدينة. والمكيون كذلك أيضا يحتجون بالعمل المتصل عندهم بذلك. وكذلك الكوفيون والبصريون. ولكل واحد منهم آثار تشهد لقوله. أما تثنية التكبير في أوله على مذهب أهل الحجاز فروى من طرق صحاح عن أبى محذورة وعبد الله بن زيد الأنصارى وتربيعه أيضا مروىّ عن أبى محذورة من طرق أخر. وعن عبد الله بن زيد (قال الشافعى) هى زيادات يجب قبولها مع اتصال العمل بذلك بمكة. وأما الترجيع الذى اختاره المتأخرون من أصحاب مالك فروى من طريق أبى قدامة. قال أبو عمر أبو قدامة عندهم ضعيف. وأما الكوفيون فبحديث ابن أبي ليلى. وفيه أن عبد الله بن زيد رأى في المنام رجلا قام على خرم حائط وعليه بردان أخضران فأذن مثنى وأقام مثنى وأنه أخبر بذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقام بلال فأذن مثنى وأقام مثنى. والذى خرّجه البخارى في هذا الباب إنما هو من حديث أنس فقط وهو أن بلالا أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا قد قامت الصلاة فإنه يثنيها وخرّج مسلم عن أبى محذورة صفة أذان الحجازيين. ولمكان هذا التعارض الذى ورد في الأذان رأى أحمد بن حنبل وداود أن هذه الصفات المختلفة إنما وردت على التخيير لا على إيجاب واحدة منها وأن الإنسان مخير فيها اهـ ببعض تصرّف

(قوله سبع عشرة كلمة) هذا صريح في شفع الإقامة إلا كلمة التوحيد. وبه قال أبو حنيفة والثورى وابن المبارك مستدلين بهذا الحديث وبقياسا على الأذان (وقال مالك) هي عشر كلمات وجعل قد قامت الصلاة مرّة واحدة. فهى عنده وتر إلا التكبير. وهو قول للشافعى في القديم. واستدلّ بما سيأتى للمصنف ورواه البخارى عن أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وبأن نقل أهل المدينة المتواتر وعملهم المستفيض على ذلك (وقال الشافعى) إن الإقامة إحدى عشرة كلمة بتكرير قد قامت الصلاة مرتين وهو قول عمر بن الخطاب وابنه وأنس والحسن البصرى والزهرى ومكحول والأوزاعي وأحمد وإسحاق وداود وابن المنذر. واحتحوا بحديث عبد الله بن زيد المتقدم. وبما رواه البخارى عن أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ووتر الإقامة إلا قد قامت الصلاة. وبما سيأتى للمصنف عن ابن عمر قال كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مرّتين مرّتين والإقامة مرّة مرّة غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. قالوا والحكمة في إفراد الإقامة أن السامع يعلم أنها إقامة فلو ثنيت لاشتبهت بالأذان. ولأنها للحاضرين فلم تحتج إلى تكرير بخلاف الأذان (وحكى) إمام الحرمين أن الإقامة تسع كلمات

<<  <  ج: ص:  >  >>