للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا مذهب أهل السنة. يدلّ عليه قضية كلام الذئب والبقر وغيرهما اهـ ويؤيده ما في رواية مسلم من حديث جابر بن سمرة مرفوعا إنى لأعرف حجرا كان يسلم عليّ. وما في رواية الصحيحين من قول النار أكل بعضى معضا (والحكمة) في هذه الشهادة اشتهار المشهود له يوم القيامة بالفضل وعلوّ الدرجة وكما أن الله تعالى يفضح بالشهادة قوما فكذلك يكرم بالشهادة آخرين (وقال) الزّين بن المنير والسرّ في هذه الشهادة أن أحكام الآخرة جرت على نعت أحكام الخلق في الدنيا في توجيه الدعوى والجواب والشهادة اهـ

(قوله وشاهد الصلاة الخ) أى حاضرها مع الجماعة المسببة غالبا عن الأذان. وهو عطف على جملة قوله المؤذن يغفر له فكأنه قال المؤذن يغفر له والذى يحضر الصلاة مع الجماعة يكتب له ثواب خمس وعشرين صلاة زيادة على صلاة المنفرد. ويؤيده ما سيأتى للمصنف في باب فضل المشى إلى الصلاة عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمسا وعشرين درجة

(قوله ويكفر عنه ما بينهما) أى يكفر عن حاضر الصلاة ما بين الصلاتين اللتين شهدهما. وفى رواية ابن ماجه ويكفر له ما بينهما. وظاهر الحديث أنه يكفر عنه الذنوب مطلقا وبعضهم خصها بالصغائر

(فقه الحديث) دلّ الحديث على استحباب رفع الصوت بالأذان لكونه سببا للمغفرة وشهادة الموجودات ولأن فيه الأمر بالمجيء للصلاة فكلما كان أدعى للإسماع كان أولى لما يترتب عليه من زيادة الخير. لكن لا يبالغ في رفع الصوت حتى يتضرّر به لما روى البيهقي أن عمر بن الخطاب سمع أبا محذورة رفع صوته فقال أما خشيت أن ينشقّ مريطاؤك "بضم الميم وفتح الراء وسكون المثناة التحتية ما بين السرّة والعانة وقيل من الصدر إلى العانة". ودلّ الحديث أيضا على رفعة شأن المؤذن يوم القيامة، وعلى فضل صلاة الجماعة وأنها تكفر ما بينها وبين الصلاة الأخرى من الذنوب

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه أحمد وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والبيهقى من وجهين والنسائى إلى قوله كل رطب ويابس. وقال فيه وله مثل أجر من صلى

(ص) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ، حَتَّى

<<  <  ج: ص:  >  >>