للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اسمه عبد الله ويقال عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصمّ وأم مكتوم اسمها عاتكة بنت عبد الله أسلم قديما وكان من المهاجرين الأوّلين قدم المدينة قبل النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله واستخلفه عليها ثلاث عشرة مرّة في غزواته ليصلى بالناس. وشهد فتح القادسية وقتل بها وكان بيده اللواء يومئذ ونزل فيه سورة عبس ونزلت فيه "غير أولى الضرر" لما نزل قوله تعالى "لا يستوى القاعدون"

(معنى الحديث)

(قوله كان مؤذنا لرسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وهو أعمى) جملة حالية من اسم كان. وفي رواية للبخارى وكان رجلا أعمى لا ينادى حتى يقال له أصبحت أصبحت (والحديث) يدلّ على جواز أذان الأعمى بلا كراهة وهذا متفق عليه إذا كان معه من يعلمه بدخول الوقت ولكن البصير أفضل من الأعمى لأنه لا علم له بدخول الوقت والإعلام بدخول الوقت ممن لا علم له بدخوله متعذّر (قال) ابن عبد البرّ أذان الأعمى جائز عند أهل العلم إذا كان معه آخر يهديه للأوقات

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه مسلم وأحمد وأبو بكر بن أبى شيبة في مصنفه والبيهقى

[باب الخروج من المسجد بعد الأذان]

أهو جائز أم لا. وفي نسخة باب في الخروج من المسجد بعد النداء

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ رَجُلٌ حِينَ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِلْعَصْرِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ»

(ش) (رجال الحديث)

(قوله سفيان) الثورى

(قوله عن أبى الشعثاء) هو سليم ابن أسود بن حنظلة المحاربى الكوفى. روى عن عمر وابنه وأبى ذرّ وحذيفة وابن مسعود وعائشة وأبى هريرة وآخرين. وعنه إبراهيم النخعى وعبد الرحمن بن الأسود وجامع بن شدّاد وأبو إسحاق السبيعى وجماعة. وثقه ابن معين والعجلى والنسائى وابن خرّاش وأحمد وقال أبو حاتم لا يسأل عن مثله وقال ابن عبد البرّ أجمعوا على أنه ثقة. توفي سنة ثلاث أو خمس وثمانين روى له الجماعة

(معنى الحديث)

(قوله فخرج رجل حين أذن المؤذن الخ) أى حين فرغ المؤذن من الأذان كما تدل عليه رواية النسائى عن أبى الشعثاء قال خرج رجل من المسجد بعد ما نودى بالصلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>