للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زماننا في المساجد من البدع كرفع الصوت بقراءة قرآن أو ذكر لأنه يشوّش على المتعبدين وكالتبليغ لغير حاجة إليه وكأن يكون إمام الصلاة لابسا للحرير أو الذهب أو غير مؤدّ للصلاة على الهيئة التى كان عليها النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم والخلفاء الراشدون من بعده (إلى) غير ذلك من المخالفات التى ذكرها يطول. يدل لذلك ما يأتى للمصنف في باب في التثويب عن مجاهد "ابن جبر" قال كنت مع "عبد الله" بن عمر "بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما" فثوّب رجل "أى قال الصلاة خير من النوم" في الظهر أو العصر فقال ابن عمر "لمجاهد" اخرج بنا فإن هذه بدعة

(فقه الحديث) دلّ الحديث على أن الخروج من المسجد بعد الأذان ممتنع وتقدّم بيانه (من أخرج الحديث أيضا) أخرجه مسلم والترمذى والنسائى وابن ماجه ورواه أحمد بزيادة قال أبو هريرة أمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال إذا كنتم في المسجد فنودى بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلى

[باب في المؤذن ينتظر الإمام]

أى لا يقيم الصلاة حتى يجئ الإمام قال الترمذى قال بعض أهل العلم إن المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة

(ص) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: «كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ، ثُمَّ يُمْهِلُ فَإِذَا رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ قَدْ خَرَجَ أَقَامَ الصَّلَاةَ»

(ش) (رجال الحديث)

(قوله شبابة) قيل اسمه مروان وغلب عليه شبابة بن سوّار الفزارى مولاهم المدائني أبو عمرو. روى عن ابن أبى ذئب ويونس بن أبى إسحاق وشعبة والليث ابن سعد وغيرهم. وعنه أحمد وإسحاق بن راهويه وابن معين وابن المديني والحسن بن على الخلال وكثيرون. قال ابن معين صدوق وقال ابن سعد كان ثقة صالح الأمر في الحديث وكان مرجئا وقال أبو حاتم صدوق يكتب حديثه ولا يحتج به وقال أحمد تركته لم أكتب عنه للإرجاء. قيل مات سنة ست وخمسين ومائتين. روى له الجماعة. و (إسرائيل) بن يونس. و (سماك) بن حرب

(معنى الحديث)

(قوله كان بلال يؤذن الخ) أى للصلاة عند دخول وقتها ثم يمهل أى يؤخر الإقامة حتى يخرج النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وفى رواية مسلم فلا يقيم حتى يخرج

<<  <  ج: ص:  >  >>