للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القيام وإذا قال حيّ على الصلاة عدّلت الصفوف وإذا قال لا إله إلا الله كبر الإمام. وقال زفر إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة مرّة قاموا وإذا قال ثانيا افتحوا (وقال أبو حنيفة) ومحمد يقومون في الصفّ إذا قال حيّ على الصلاة فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام قالا لأنه أمين الشرع وقد أخبر بقيامها فيجب تصديقه. واحتج لهما بما رواه البيهقى من طريق الحجاج ابن فرّوخ عن العوّام بن حوشب عن عبد الله بن أبى أوفى قال كان بلال إذا قال قد قامت الصلاة نهض النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكبر. وبما رواه المصنف أن بلالا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبقنى بآمين. قالا ولأنه إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ولم يكبر الإمام يكون كاذبا. لكن قولهما إن الإمام يكبر إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة مخالف لما تقدم للمصنف عن أبي أمامة أن بلالا أخذ في الإقامة فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أقامها الله وأدامها وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان فإنه صريح في أنه لم يكن يكبر للصلاة إلا بعد فراغ الإقامة ولأن الإقامة دعاء للصلاة فلم يشرع الدخول فيها إلا بعد الفراغ منها كالأذان (وأجيب) عن حديث ابن أبى أوفي بأنه ضعيف لأنه من طريق الحجاج بن فرّوخ وهو مجهول كما قال أبو حاتم. وقال الدارقطنى ضعيف وضعفه ابن معين والنسائى. ولأن العوّام بن حوشب لم يدرك ابن أبى أوفى ولم يسمع أحدا من الصحابة. وروايته عن التابعين. وعن حديث بلال من وجهين (أحدهما) ما قاله البيهقى وغيره من أنه ضعيف لأنه روى مرسلا عن الثقات ومسندا إسناد ليس بشئ ورواه أحمد بإسناده عن أبى عثمان النهديّ قال قال بلال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا تسبقنى بآمين (قال) البيهقى فيرجع الحديث إلى أن بلالا كان يؤمن قبل تأمين النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال لا تسبقنى (الثانى) أن بلالا عرضت له حاجة خارج المسجد فسأل النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم التمهل بقوله لا تسبقنى بآمين. على أن بين قوله قد قامت الصلاة وبين آخر الإقامة زمنا يسيرا يمكنه إتمام الإقامة وإدراك آخر الفاتحة بل إدراك أولها بل إدراك ما قبلها لأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ دعاء الافتتاح بعد الإحرام ثم يشرع في الفاتحة. وقولهما إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ولم يكبر الإمام يكون كاذبا ليس المراد منه الدخول في الصلاة بالفعل بل معناه قرب الدخول فيها كما قاله أهل العربية والفقهاء فهو مجاز حسن على حدّ قوله تعالى "فإذا بلغن أجلهنّ" أى قاربن بلوغهنّ اهـ من شرح المهذب للنووى ملخصا (وظاهر) حديث الباب أن الصلاة كانت تقام قبل أن يخرج النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من بيته. وهو معارض لحديث جابر بن سمرة المتقدّم فإن فيه أن بلالا كان يؤذن ثم يمهل فإذا رأى النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم خرج أقام الصلاة. ويمكن

<<  <  ج: ص:  >  >>