للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى الله من أشدّ مكان في بيتها ظلمة (وفى رواية) له أيضا النساء عورة وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها بأس في فيستشرفها الشيطان فيقول إنك لا تمرّين بأحد إلا أعجبتيه وإن المرأة لتلبس ثيابها فيقال أين تريدين فتقول أعود مريضا أو أشهد جنازة أو أصلى في مسجد وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعبده في بيتها (قال) المنذرى إسناده حسن

(فقه الحديث) دلّ الحديث زيادة على ما تقدم على أن صلاة النساء في البيوت أفضل من صلاتهنّ في المساجد

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البيهقى وأخرجه أحمد وابن خزيمة بهذه الزيادة وأخرجه الطبراني بنحوه

(ص) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا جَرِيرٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ: «ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ»، فَقَالَ ابْنٌ لَهُ: وَاللَّهِ لَا نَأْذَنُ لَهُنَّ فَيَتَّخِذْنَهُ دَغَلًا، وَاللَّهِ لَا نَأْذَنُ لَهُنَّ، قَالَ: فَسَبَّهُ وَغَضِبَ عليه، وَقَالَ: أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ: «ائْذَنُوا لَهُنَّ» وَتَقُولُ لَا نَأْذَنُ لَهُنَّ؟

(ش) (جرير) بن عبد الحميد

(قوله ائذنوا للنساء الخ) أى إذا طلبن الإذن كما يدلّ عليه ما في مسلم عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فائذنوا لهنّ. والتقييد بالليل ليس للاحتراز عن النهار كما تقدم بل للنصّ على الوقت الذى يظنّ أنهنّ يمنعن فيه من الخروج لأنه مظنة الريبة. ولذا قال ابن عبد الله بن عمر لا نأذن لهن فيتخذنه دغلا وإذا أذن لهنّ بالليل الذى هو مظنة الريبة فالإذن لهنّ في غيره بالأولى (قال) في الفتح عكس بعض الحنفية فجرى على ظاهر الخبر فقال التقييد بالليل لكون الفساق فيه في شغل بفسقهم أو نومهم بخلاف النهار فإنهم ينتشرون فيه. وهذا وإن كان ممكنا لكن مظنة الريبة في الليل أشدّ وليس لكلهم في الليل ما يشتغل به. وأما النهار فالغالب أنه يفضحهم ويصدّهم عن التعرّض لهنّ ظاهرا لكثرة انتشار الناس ورؤية من يتعرّض فيه لما لا يحلّ له فينكر عليه اهـ

(قوله فقال ابن له) أى لابن عمر وهو بلال أو واقد كما صرّح به في روايتى مسلم. ورجح الحافظ أنه بلال قال لورود في ذلك من روايته نفسه ومن رواية أخيه سالم ولم يختلف عليهما في ذلك اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>