للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَعَهُمْ، قَالَ: قَدْ صَلَّيْتُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ، يَقُولُ: «لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ»

(ش) (أبو كامل) هو فضيل بن حسين الجحدرى. و (حسين) بن ذكوان المعلم

(قوله على البلاط) أى جالسا في البلاط وهو موضع بالمدينة بين المسجد والسوق وأصل البلاط نوع من الحجارة يفرش بها الأرض ثم سمى المكان به على الاتساع

(قوله وهم يصلون) أى والحال أن أهل البلاط يصلون جماعة فيه لا في المسجد. ولعلهم تأخروا عن الجماعة في المسجد لعذر

(قوله ألا تصلى معهم الخ) وفي رواية النسائى قلت يا أبا عبد الرحمن مالك لا تصلى معهم فقال قد صليت يعنى في جماعة على ما هو الظاهر من السياق أو كان الوقت صبحا أو عصرا أو مغربا فقد روى مالك في الموطأ عنه أنه كان يقول من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما

(قوله لا تصلوا صلاة في يوم مرّتين) أى لا تفعلوا الصلاة المكتوبة بنية الفرضية في يوم مرّتين. فلا معارضة بينه وبين الأحاديث الدالة على جواز الدخول مع الجماعة في المسجد لمن صلى الصلاة في رحله لأن الثانية نافلة. ويحتمل إبقاؤه على إطلاقه من غير تقييد بنية الفرضية ويكون مخصصا بالأحاديث الدالة على جواز الدخول مع الجماعة في المسجد لمن صلى تلك الصلاة ويكون النهى لغيره. وهذا النهى متفق عليه إذا أراد أن يعيد الصلاة فرادى سواء أصلاها أوّلا فرادى أم في جماعة (قال ابن حجر) لأن من صلى وأراد أن يعيد منفردا فإن صلاته لا تنعقد عندنا لأن الأصل منع الإعادة إلا ما ورد به الدليل ولم يرد إلا في الإعادة في جماعة اهـ (قال ميرك) وحينئذ لا يكون مخالفا لسائر الأحاديث ولا لمذهب من المذاهب اهـ أما إذا أراد أن يعيدها في جماعة فلا يخلو إما أن يكون صلاها أوّلا فرادى أو في جماعة فإن كان الأول فقد تقدّم بيانه في الباب السابق. وإن كان الثانى فاختلف العلماء فيه (فذهبت) المالكية إلى عدم مشروعية الإعادة. وحملوا قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في الحديث المتقدم إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصلّ معهم وإن كنت قد صليت على أن الصلاة التى وقعت أوّلا فرادى كما تقدمت الإشارة إليه في حديث يزيد بن عامر (وذهبت) الحنابلة إلى جواز الإعادة مع الجماعة سواء أصلى الأولى منفردا أم في جماعة (وذهبت) الشافعية إلى استحباب الإعادة مطلقا وهو الصحيح عندهم. وقيل إن كان في الجماعة الثانية زيادة فضل لكون الإمام أعلم أو أروع أو الجمع أكثر أو المكان أشرف استحب الإعادة وإلا فلا (وقال الشوكانى) تمسك بهذا الحديث القائلون إن من صلى في جماعة ثم أدرك جماعة لا يصلى معهم كيف كانت لأن الإعادة لتحصيل فضيلة الجماعة وقد حصلت له. وهو مروىّ عن الصيدلانى

<<  <  ج: ص:  >  >>