للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعمرو بن الحارث وعبد العزير بن أبى صعصعة وجماعة. وثقه النسائى وذكره ابن حبان في الثقات روى له مسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه

(معنى الحديث)

(قوله سمعت عقبة بن عامر يقول الخ) قد جاء سبب ذكر عقبة هذا الحديث في رواية ابن ماجه والبيهقى عن أبى على الهمداني قال إنه خرج في سفينة فيها عقبة بن عامر الجهنى فحانت صلاة من الصلوات فأمرناه أن يؤمنا وقلنا له إنك أحق بذلك أنت صاحب رسول الله صلى الله تعالى علبه وعلى آله وسلم فأبى وقال إنى سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول من أمّ الناس فأصاب الخ أى من صلى بالناس جماعة في وقتها فالثواب يعود عليه وعليهم ومن انتقص من ذلك شيئا بأن أخرجها عن وقتها فالوزر عليه دونهم ولعلّ عقبة حمل الحديث على عمومه فتأخر عن الصلاة بهم. لكن الحديث محمول على الأمراء كما يدلّ عليه ما تقدم للمصنف. وما في رواية النسائى عن ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مرفوعا لعلكم تدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها فإذا أدركتموهم فصلوا في بيوتكم في الوقت ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة اهـ لأنهم لو تأخروا عنهم يتسلط عليهم أذاهم (وظاهر) الحديث قصر الإصابة والنقص على الوقت. لكن في رواية لأحمد ما يدلّ على ما هو أعمّ وفيها فإن صلوا لوقتها وأتموا الركوع والسجود فهى لكم ولهم. وروى ابن ماجه عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الإمام ضامن فإذا أحسن فله ولهم وإن أساء فعليه يعنى ولا عليهم. وروى أحمد حديث عقبة بن عامر عن أبي علي قال سافرنا مع عقبة ابن عامر الجهني فحضرتنا الصلاة فأردنا أن يتقدّمنا فقال إنى سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول من أمّ قوما فإن أتمّ فله التمام ولهم التمام وإن لم يتمّ فلهم التمام وعليه الإثم. ورواه ابن ماجه بلفظ من أمّ الناس فأصاب فالصلاة له ولهم. فهذا كله يدلّ على على أن الإصابة ليست قاصرة على إصابة الوقت بل تعمه وغيره من أركان الصلاة

(فقه الحديث) دلّ الحديث على أنه يطلب من الإمام أن يحافظ على أداء الصلوات في أوقاتها، وعلى أنه إذا فعل ذلك كان الثواب له وللمأمومين، وعلى أنه إذا فرّط في شئ فالإثم عليه دونهم

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم وأخرجه أحمد وابن ماجه والبيهقى مطوّلا بلفظ تقدّم

[باب في كراهية التدافع عن الإمامة]

أى في بيان كراهة أن يدفع بعض القوم بعضا على الإمامة

<<  <  ج: ص:  >  >>