للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يسبقه ولا يقارنه. وبين المتابعة بقوله فإذا صلى قائما فصلوا قياما أى قائمين فالمصدر مؤوّل باسم الفاعل. ومحلّ وحوب القيام على المأموم تبعا للإمام إذا كان قادرا عليه فإذا لم يستطع القيام صلى من جلوس أو على حسب ما يتيسر له

(قوله وإذا ركع فاركعوا الخ) ظاهر في أن المأموم لا يهوى إلى الركوع حتى يتمّ الإمام ركوعه. وأصرح منه ما رواه أحمد وسيأتي للمصنف وفيه ولا تركعوا حتى يركع

(قوله سمع الله لمن حمده) يعنى قبل الله حمد من حمده

(قوله ربنا ولك الحمد) الواو عاطفة على محذوف أى ربنا أطعناك أو حمدناك ولك الحمد (وهو) صريح في أن الإمام يقول الجملة الأولى والمأموم يقول الثانية. وبه قال أبو حنيفة والمالكية ورواية عن أحمد (وذهب) الشافعى والحنابلة إلى أنه يجمع بينهما. وسيأتى تمام الكلام عليه إن شاء الله تعالى

(قوله أجمعون) تأكيد للضمير في صلوا (والحديث يدلّ) على أنه يجب على المأموم أن يتابع الإمام في الصلاة حتى لو صلى الإمام جالسا لعذر يصلى المأموم جالسا أيضا وإن كان قادرا على القيام وبه أخذ إسحاق والأوزاعى وابن المنذر وداود وبقية أهل الظاهر قالوا ولا تجوز وراءه قياما (قال) ابن حزم وبه نأخذ إلا فيمن يصلى إلى جنب الإمام يذكر الناس ويعلمهم تكبير الإمام فإنه يتخير بين الصلاة قاعدا والصلاة قائما وبمثل قولنا يقول جمهور السلف وروى هذا عن جابر وأسيد بن حضير وأبى هريرة ولا مخالف لهم يعرف من الصحابة (وحكى) هذا أيضا ابن حبان عن الصحابة المذكورين وغيرهم من الصحابة والتابعين وقال وهو عندى ضرب من الإجماع الذى أجمعوا على إجازته لأن من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أربعة أفتوا به. والإجماع عندنا إجماع الصحابة. ولم يرو عن أحد من الصحابة خلاف لهؤلاء الأربعة لا بإسناد متصل ولا منقطع. فكأن التابعين أجمعوا على إجازته. وأول من أبطل في هذه الأمة صلاة المأموم قاعدا إذا صلى إمامه جالسا المغيرة بن مقسم صاحب النخعى وأخذ عنه حماد بن أبى سليمان ثم أخذ عن حماد أبو حنيفة وتبعه عليه من بعده من أصحابه اهـ وإلى جواز صلاة القاعد القادر على القيام خلف القاعد العاجز عنه ذهبت الحنابلة لكن خصصوا الجواز بما إذا كان الإمام إمام الحىّ أو الإمام الأعظم فلا يجوز ذلك وراء غيرهما إلا إذا كان المأموم مثله (وقالت) الشافعية وأبو ثور والثورى والحميدى والحنفية تجوز صلاة القائم خلف القاعد العاجز عن القيام. قالوا ولا يجوز أن يصلوا وراءه جلوسا. واحتجوا بما رواه الشيخان عن عائشة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمر في مرضه الذى توفي فيه أبا بكر أن يصلى بالناس فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من نفسه خفة فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان الأرض فجاء فجلس عن يسار أبى بكر فكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصلى بالناس جالسا

<<  <  ج: ص:  >  >>