للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السرور عليه، وعلى مزيد تواضعه ومكارم أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى مشروعية تقديم الطعام من صاحب البيت لمن نزل عنده، وعلى مشروعية ترك الإفطار للصائم تطوّعا وعلى جواز صلاة التطوّع جماعة. وتقدم بيانه في الباب قبله، وعلى أن السنة فيمن يصلي إماما للرجال والنساء أن يجعل النساء خلف الرجال. وستأتي زيادة أيضاح له إن شاء الله تعالى، وعلى مشروعية التبرّك بالصالحين بصلاتهم في المنازل

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البيهقي من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال أتانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وما هو إلا أنا وأمي وخالتي أمّ حرام فقال قوموا فلأصلى بكم وذاك في غير وقت الصلاة فقال رجل من القوم لثابت فأين جعل أنسا قال عن يمينه قال فدعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة فقالت أمي يا رسول الله خويدمك ادع الله له فدعا لى بكل خير فكان آخر ما دعا لى اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه

(ص) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُخْتَارِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ «أَمَّهُ وَامْرَأَةً مِنْهُمْ، فَجَعَلَهُ عَنْ يَمِينِهِ وَالْمَرْأَةَ خَلْفَ ذَلِكَ»

(ش) (رجال الحديث) (شعبة) بن الحجاج. و (عبد الله بن المختار) البصرى. روى عن زياد بن علاقة وابن سيرين وأبى إسحاق وآخرين. وعنه الحمادان وشعبة وشريك وشيبان بن عبد الرحمن وثقه ابن معين والنسائى وقال أبو حاتم لا بأس به وقال في التقريب لا بأس به من السابعة. روى له مسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه. و (موسى بن أنس) بن مالك الأنصارى قاضى البصرة روى عن أبيه وابن عمه عمرو بن عبد الله وابن عباس. وعنه عطاء وحميد الطويل ومكحول وشعبة. ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل البصرة وقال كان ثقة قليل الحديث وقال العجلي تابعى ثقة. روى له الجماعة

(معنى الحديث)

(قوله أمه وامرأة منهم) المرأة هى جدّته مليكة أو أمه أمّ سليم كما صرّح به في بعض الروايات. وفى رواية النسائى أمه وامرأة من أهلى

(قوله فجعله عن يمينه والمرأة خلف ذلك) فيه دلالة على أنه إذا حضر الجماعة رجل وامرأة كان موقف الرجل عن يمين الإمام وموقف المرأة خلفهما وأنها لا تصفّ مع الرجال لما في ذلك من خشية الافتتان بها فلو صلت مع الرجال في الصف أجزأتها صلاتها عند الجمهور. وعند الحنفية تفسد صلاة الرجل دون المرأة (قال في الفتح) وهو عجيب وفي توجيهه تعسف حيث قال قائلهم قال ابن مسعود

<<  <  ج: ص:  >  >>