للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال يا أبا عمير ما فعل النغير نغير كان يلعب به فربما حضرت الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلى بنا ويحتمل أن النضح بمعنى الغسل فيكون غسله لنجاسة محققة به. والأول أظهر كما قال الحافظ وغيره

(قوله وصففت أنا واليتيم وراءه الخ) كذا للأكثر. وللمستملى والحموى فصففت واليتيم بدون تأكيد بالضمير. والأول أفصح لأن العطف على الضمير المتصل لا يكون إلا بعد الفصل بالضمير المنفصل. واسم اليتيم ضميرة بن سعد الحميرى جدّ حسين بن عبد الله. ودخول اليتيم معهم في الصلاة يقتضى أنه كان ممن يعقل وإلا لم يعتدّ به في جماعة المؤتمين. والعجوز هي مليكة المذكورة

(قوله فصلى لنا ركعتين) أى صلى بنا ركعتين على الحصير تطوّعا "ولا يقال" إن صلاته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على الحصير معارض لما رواه ابن أبى شيبة عن شريح بن هانئ أنه سأل عائشة أكان النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصلى على الحصير والله تعالى يقول {وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا} فقالت عائشة لم يكن ليصلى على الحصير "لأن عائشة" أخبرت عن صلاته في بيتها وربما لم يكن فيه حصير. على أن ما رواه ابن أبي شيبة من طريق يزيد بن المقدام وهو ضعيف فلا يعارض ما هو أقوى منه

(قوله ثم انصرف) أى إلى بيته أو من الصلاة

(فقه الحديث) دلّ الحديث على مزيد تواضعه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وحسن خلقه وعلى مشروعية إجابة الدعوة ولو لم يكن عرسا ولو كان الداعي امرأة. لكن محله إذا أمنت الفتنة وعلى جواز الأكل من طعام الدعوة، وعلى تنظيف مكان المصلى. وعلى جواز صلاة النافلة جماعة، وعلى استحباب الصلاة في المكان الذى دعي فيه للتعليم أو لحصول البركة، وعلى قيام الرجل، مع الصبي صفا، وعلى مشروعية تأخر النساء عن صفوف الرجال، وعلى مشروعية قيام المرأة صفا وحدها إذا لم يكن معها ما ينضم إليها من النساء، وعلى جواز الاقتصار في نافلة النهار على ركعتين خلافا لمن اشترطها أربعا. وعلى جواز الصلاة على الحصير من غير كراهة (قال الخطابي) وفيه دليل على استحباب ترتيب مواقف المأمومين وأن الأفضل يقدم على من دونه في الفضل ولذلك قال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ليلنى منكم أولوا الأحلام والنهى، وعلى هذا القياس إذا صلى على جماعة من الموتى فيهم رجال ونساء وصبيان وخناثى فإن الأفضلين منهم يلون الإمام فيكون الرجال أقربهم منه ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النسوان. وإن دفنوا في قبر واحد كان أفضلهم أقربهم إلى القبلة ثم يليه الذى هو أفضل وتكون المرأة آخرهم إلا أنه يكون بينها وبين الرجال حاجز من لبن أو نحوه اهـ ببعض تصرّف

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه الشيخان والنسائى والترمذى وأحمد ومالك في الموطأ والبيهقي

<<  <  ج: ص:  >  >>