للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البيهقي من طريق يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك فذكره. ورواه أيضا بنحوه من عدّة طرق

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ: «لَا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ»

(ش) (مسدد) بن مسرهد. و (سفيان) بن عيينة. و (أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان و (الأعرج) هو عبد الرحمن بن هرمز

(قوله لا يصلّ أحدكم) وفي بعض النسخ لا يصلى بإثبات الياء وهو كذلك في الصحيحين والياء فيه للإشباع أو يكون نفيا بمعنى النهى ورواه الدارقطنى في غرائب مالك من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن مالك بلفظ لا يصلينّ بزيادة نون التوكيد ورواه الإسماعيلى من طريق الثورى عن أبى الزناد بلفظ نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

(قوله ليس على منكبيه منه شيء) وفي رواية البخارى ليس على عاتقيه شيء والمراد أنه لا يتزر به ويشدّ طرفيه على حقويه بل يتزر به ويرفع طرفيه على عاتقيه ويخالف بينهما كما في الرواية الآتية فيكون بمنزلة الإزار والرداء. والمنكبان بثنية منكب وهو مجتمع رأس العضد والكتف (والحكمة) في النهى عن الصلاة في الثوب الذى ليس على منكب المصلى منه شيء أنه لا يؤمن أن تنكشف عورته. ولأنه قد يحتاج إلى إمساكه بيديه فيشتغل بذلك وتفوته سنة وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة على صدره. ولأن فيه ترك ستر أعالى البدن (وهذا النهى) عند الجمهور للتنزيه فلو صلى في ثوب واحد ساتر لعورته ليس على عاتقه منه شيء صحت صلاته مع الكراهة، ومحله إن قدر على شيء يجعله على عاتقه وإلا فلا كراهة. واستدلوا على أن النهى للتنزيه بما رواه البخارى عن جابر وفيه فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا قاتزر به. وسيأتى للمصنف نحوه (وقال أحمد) وبعض السلف إذا قدر على وضع شيء على عاتقه ولم يضعه لم تصح صلاته لأن النهى يقتضى الفساد. وفي رواية عن أحمد أنه تصح صلاته لكن يأثم بتركه (قال في حجة الله البالغة) اعلم أن لبس الثياب مما امتاز به الإنسان عن سائر البهائم وهو أحسن حالات الإنسان وفيه شعبة من معنى الطهارة وفيه تعظيم الصلاة وتحقيق أدب المناجاة بين يدى رب العالمين وهو واجب أصليّ جعل شرطا في الصلاة لتكميله معناها وجعله الشارع على حدّين حدّ لابدّ منه وهو شرط صحة الصلاة وحدّ هو مندوب إليه (فالأول) منه السوءتان وهو آكدهما وألحق بهما الفخذان. وفي المرأة سائر بدنها لقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار يعنى البالغة لأن للفخذ محلّ الشهوة وكذا بدن المرأة

<<  <  ج: ص:  >  >>