للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُلْتَحِفًا مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْهِ»

(ش) (رجال الحديث) (عمر بن أبي سلمة) بن عبد الأسد ربيب النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ولد بالحبشة في السنة الثانية. روى عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وعن أبيه. وعنه ابنه محمد وسعيد بن المسيب وعروة ووهب بن كيسان وأبو أمامة أسعد بن سهل بن حنيف. ولى البحرين زمن على وشهد معه الجمل. مات بالمدينة سنة ثلاث وثمانين في خلافة عبد الملك بن مروان

(معنى الحديث)

(قوله ملتحفا مخالفا الخ) متغطيا به مخالفا بين طرفيه على الهيئة المتقدمة وهما حالان من فاعل يصلى. وفي رواية لمسلم مشتملا به واضعا طرفيه على عاتقيه. والاشتمال بمعنى الالتحاف (وفي هذا دلالة) على جواز الصلاة في ثوب واحد وجعل طرفيه على عاتقيه وهذا إذا كان واسعا فإذا كان ضيقا شدّه على وسطه كما صرح به في رواية البخارى عن جابر أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به. وفي رواية لأحمد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا ما اتسع الثوب فلتعاطف به على منكبيك وإذا ضاق عن ذلك فشدّ به حقويك ثم صلّ من غير رداء

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البخارى وأحمد والترمذى والنسائى وابن ماجه

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو الْحَنَفِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَدِمْنَا عَلَى النَبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا تَرَى فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، قَالَ: فَأَطْلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزَارَهُ طَارَقَ بِهِ رِدَاءَهُ، فاشْتَمَلَ بِهِمَا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِنَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَنْ قَضَى الصَّلَاةَ، قَالَ: «أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟ »

(ش) (قوله يا نبى الله ما ترى في الصلاة الخ) أى ما الذى تعلمه في الصلاة في الثوب الواحد أهي جائزة أم لا فأطلق رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إزاره أى حله وأرسله وطارق به رداءه أى جعل أحدهما على الآخر والتفّ بهما كهيئة ثوب واحد وصلى. وفي نسخة طابق به رداءه فيكون الجواب مطابقا للسؤال من قولهم طارق الرجل بين نعليه أى جعل إحداهما

<<  <  ج: ص:  >  >>