للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هَذَا جَمَاعَةٌ عَنْ عَاصِمٍ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، مِنْهُمْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَأَبُو الْأَحْوَصِ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ

(ش) أى روى الحديث جماعة منهم حماد بن سلمة وحماد بن زيد وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير وأبو الأحوص. وغرض المصنف بهذا بيان أن الحديث روى موقوفا على ابن مسعود كما روى مرفوعا. ولم نقف على من وصل رواية هؤلاء موقوفة

[باب من قال يتزر به إذا كان ضيقا]

(ص) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ: أَوْ قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: «إِذَا كَانَ لِأَحَدِكُمْ ثَوْبَانِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا ثَوْبٌ فَلْيَتَّزِرْ بِهِ، وَلَا يَشْتَمِلْ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ»

(ش) (أيوب) بن أبى تميمة كيسان السختياني. و (نافع) مولى ابن عمر

(قوله أو قال قال عمر) شك من الراوى فهو مرفوع على الأول وموقوف على الثانى

(قوله إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما) هذا الأمر للندب للاتفاق على جواز الصلاة في ثوب واحد ولو كان المصلى قادرا على ثوبين ولما رواه أحمد عن أبى سعيد الخدرى قال الصلاة في الثوب الواحد سنة كنا نفعله مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ولا يعاب علينا فقال ابن مسعود إنما كان ذلك إذا كان في الثياب قلة فأما إذا وسع الله فالصلاة في الثوبين أزكى

(قوله فليتزر به الخ) يعنى إذا كان الثوب ضيقا وإن كان واسعا فليلتحف به وليخالف بين طرفيه على عاتقيه كما تقدم ولا يشتمل اشتمال اليهود وهو أن يجلل بدنه بالثوب ويسبله من غير أن يرفع طرفه ولا يبقى منه ما تخرج منه يده (ونهى) صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عنه لئلا تعرض لمن فعله حاجة فيتعسر عليه إخراج يده فيلحقه الضرر. وهو واشتمال الصماء واحد عند البغوى وفرق بينهما غيره فجعل اشتمال اليهود ما ذكر واشتمال الصماء أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير فرجه باديا

(فقه الحديث) دلّ الحديث على أفضلية الصلاة في ثوبين قميص ورداء أو قميص وإزار أو قميص وسراويل, وعلى أنه يجب على المصلى الائتزار بالثوب إذا كان ضيقا، وعلى النهى عن التشبه بأفعال الكفار (من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البيهقى من طريق المصنف عن نافع قال تخلفت يوما

<<  <  ج: ص:  >  >>