للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى ويأخذ طرف الذى ألقاه على الأيسر تحت يده اليمنى ثم يعقدهما على صدره. ونهى عن ذلك لئلا يرى المصلى عورة نفسه إذا ركع ولئلا يسقط الثوب في الركوع أو السجود. وقد جرى النووى والزهرى على أن التوشح والاشتمال واحد، وفرق الأخفش بينهما فقال إن الاشتمال أن يلتف الرجل بردائه أو كسائه من رأسه إلى قدمه ويردّ طرف الثوب الأيمن على منكبه الأيسر وعرّف التوشح بما ذكر

(قوله والآخر أن يصلى في سراويل الخ) مقابل لمحذوف فكأن بريدة بن الحصيب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمرين (أحدهما) أن يصلى في لحاف لا يتوشح به (والآخر) أن يصلى في سراويل وفى رواية البيهقى عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن يصلى الرجل في لحاف لا يتوشح به، ونهى أن يصلى الرجل في سراويل وليس عليه رداء، والسراويل فارسيّ معرّب يذكر ويؤنث ويجمع على سراويلات أو هو جمع مفرده سروال أو سرولة أو سرويل بكسر السين وليس هناك فعويل غيرها. والسراوين بالنون لغة والشروال بالشين المعجمة لغة أيضا. ولعله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم نهى عن الصلاة في السراويل من غير رداء لما فيه من تحديد العورة وكشف أعالى البدن

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البيهقى بلفظ تقدّم ورواه الحاكم في المستدرك وفي إسناده أبو تميلة وأبو المنيب وفيهما مقال

(باب في كم تصلى المرأة)

يعني من الثياب

(ص) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ قُنْفُذٍ، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ مَاذَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَتْ: «تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا»

(ش) (رجال الأثر)

(قوله محمد بن زيد) بن المهاجر (بن قنفذ) بضم القاف وسكون النون وضم الفاء ابن عمير بن جدعان القرشي التيمى. روى عن أبيه وأمه وعبد الله ابن عامر وأبي أمامة بن ثعلبة وسعيد بن المسيب ومحمد بن المنكدر. وعنه الزهرى ومالك وهشام بن سعد وابن أبى ذئب وبشر بن المفضل وآخرون. وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو داود والعجلى وقال الدارقطني يحتج به. روى له مسلم وأبو داود والترمذى والنسائى وابن

<<  <  ج: ص:  >  >>