للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ماجه

(قوله عن أمه) هى أمّ حرام يقال اسمها آمنة. روت عن أم سلمة. وعنها ابنها محمد ابن زيد. قال الذهبي لا تعرف وقال في التقريب من الرابعة. روى لها أبو داود

(معنى الاثر)

(قوله ماذا تصلى فيه المرأة الخ) أي أيّ شيء تصلى فيه المرأة من الثياب فماذا اسم استفهام فقالت أمّ سلمة تصلى في الخمار بكسر الخاء المعجمة وهو ثوب تغطى به المرأة رأسا وجمعه خمر مثل كتاب وكتب. والدرع السابغ القميص الساتر لجميع بدنها مذكر ويجمع على أدراع. وقوله الذى يغيب ظهور قدميها أتت به لدفع ما يتوهم أنه يغتفر عدم تغطية ظهور القدمين. وفي نسخة الذى يغطى ظهور قدميها

(من أخرج الأثر أيضا) أخرجه البيهقى والحاكم وقال صحيح على شرط البخارى

(ص) حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ -بِهَذَا الْحَدِيثِ- قَالَ: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ؟ ، قَالَ: «إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا».

(ش) (رجال الحديث) (عثمان بن عمر) بن فارس بن لقيط أبو عدى أو أبو محمد العبدى البصرى. روى عن كهمس بن الحسن وابن عون ويونس بن يزيد وابن أبي ذئب وشعبة وعلى بن المبارك وغيرهم. وعنه أحمد وإبراهيم بن يونس وأبو خيثمة وحجاج بن الشاعر والذهلى وكثيرون. وثقه أحمد وابن معين وابن سعد وقال العجلى ثقة ثبت في الحديث وقال أبو حاتم صدوق توفي سنة سبع أو ثمان ومائتين. روى له الجماعة. و (عبد الرحمن بن عبد الله يعني ابن دينار) العدوى مولى ابن عمر. روى عن أبيه وزيد بن أسلم وأبي حازم بن دينار ومحمد بن عجلان وعنه أبو النضر وأبو قتيبة وأبو على الحنفى ومسلم بن إبراهيم وأبو داود الطيالسي. ضعفه ابن معين وقال أبو حاتم فيه لين يكتب حديثه ولا يحتج به وقال ابن عدى بعض ما يرويه منكر لا يتابع عليه وهو من جملة من يكتب حديثه من الضعفاء وقال ابن المديني صدوق. روى له البخارى والترمذى والنسائى وابن ماجه

(معنى الحديث)

(قوله ليس عليها إزار) أى ليس تحت قميصها أو فوقه إزار ولا سراويل

(قوله إذا كان الدرع سابغا) أى ساترا كل البدن. وهو قيد للجواب المحذوف فكأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. قال نعم تصلى إذا كان الدرع ساترا البدن (والحديث يدلّ) على أنه يجب

<<  <  ج: ص:  >  >>