للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونهى عن ذلك لأن جهة اليمين معظمة فتصان عن القاذورات. وقوله ولا عن يساره أى ولا يضعهما عن يساره لما في ذلك من الإيذاء لغيره إن كان على يساره أحد فإن لم يكن عن يساره أحد فيضعهما جهة اليسار حينئذ لعدم المحذور

(قوله وليضعهما بين رجليه) أى إن كان عن يساره أحد. والمراد أنه يضعهما أمام القدمين فيكونان بين الساقين حال الجلوس والسجود. ويحتمل أن المراد أن يجعلهما تحت صدره وقبل مكان سجوده

(فقه الحديث) دلّ الحديث على شرف الجهة اليمنى، وعلى أنه ينبغى حفظها من النجاسات وعلى نهى من أراد الصلاة عن أن يضع نعليه على يساره إن كان به أحد بل يضعهما أمام قدميه

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه الحاكم وكذا البيهقي من طريق المصنف

(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا بَقِيَّةُ، وَشُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلَا يُؤْذِ بِهِمَا أَحَدًا، لِيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَوْ لِيُصَلِّ فِيهِمَا»

(ش) (رجال الحديث) (عبد الوهاب بن نجدة) الحوطى الجبلى. روى عن بقية بن الوليد ابن صائد وإسماعيل بن عياش والوليد بن مسلم وعيسى بن يونس وشعيب بن إسحاق وجماعة. وعنه أبو زرعة وسلمة بن شبيب وابن أبي خيثمة وعمران بن بكار وآخرون. وثقه ابن قانع وابن أبى عاصم ويعقوب بن الحمصى وقال في التقريب ثقة من العاشرة. توفي سنة اثنتين وثلاثين ومائتين. روى له أبو داود والنسائى

(قوله عن أبيه) هو أبو سعيد كيسان المقبرى

(معنى الحديث)

(قوله إذا صلى أحدكم الخ) أى إذا أراد الصلاة فخلع نعليه فلا يضعهما في مكان يترتب عليه أذى لغيره بل ليجعلهما بين رجليه إن كان عن يساره أحد أو ليصلّ فيهما إن كانا طاهرين. وأو للتخيير. ولم يقل أو خلفه لئلا يقعا أمام غيره أو لئلا يذهب خشوعه من خشية ضياعهما

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البيهقي والحاكم من طريق الأوزاعى أيضا مرفوعا بلفظ إذا صلى أحدكم فليخلع نعليه بين رجليه أو ليصل فيهما وأخرجه أيضا من طريق آخر عن أبى هريرة بلفظ إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذ بهما غيره

<<  <  ج: ص:  >  >>