للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مما يفرش سواء أكان من حيوانا أم نبات. وحكاه الترمذى عن أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم وهو قول أحمد والأوزاعي والشافعي وإسحاق وجمهور الفقهاء. والحديث وإن كان ضعيفا لأنه من رواية عبيد الله بن سعيد وفيه جهالة لكن صلاته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على الحصير وغيره ثابتة من طرق كثيرة صحيحة عند الجماعة وغيرهم (وكره الصلاة) على غير الأرض جماعة من التابعين. فقد روى ابن أبى شيبة في المصنف عن سعيد بن المسيب ومحمد ابن سيرين أن الصلاة على الطنفسة محدثة (وعن جابر) بن زيد أنه كان يكره الصلاة على كل شيء من الحيوان ويستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض (وعن عروة) بن الزبير أنه كان يكره أن يسجد على شيء دون الأرض (وقالت المالكية) بكراهة السجود على ما فيه رفاهية كالبسط بخلاف الحصير لكن تركه أولى. قال في المدونة وكان مالك يكره أن يسجد الرجل على الطنافس وبسط الشعر والثياب والأدم وكان يقول لا بأس أن يقوم عليها ويركع عليها ويقعد عليها ولا يسجد عليها ولا يضع كفيه. وكان لا يرى بأسا بالحصير وما أشبهها مما تنبت الأرض أن يسجد عليها وأن يضع كفيه عليها قال وقال مالك لا يسجد على الثوب إلا من حرّ أو برد كتانا كان أو قطنا اهـ

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه أحمد والبيهقى

[باب الرجل يسجد على ثوبه]

وفي بعض النسخ باب ما جاء في الرجل يسجد على ثوبه

(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ، ثَنَا غَالِبٌ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ»

(ش) (رجال الحديث) (غالب القطان) هو ابن خطاف بن أبى غيلان أبو سليمان مولى ابن كرير أو بنى تميم. روى عن محمد بن سيرين وسعيد بن جبير والأعمش وبكر بن عبد الله المزني وعمرو ابن شعيب ومالك بن دينار وآخرين. وعنه شعبة وابن علية وسلام بن أبى مطيع وخالد بن عبد الرحمن وغيرهم. وثقه أحمد وابن معين والنسائى وقال أبو حاتم صدوق صالح. روى له الجماعة

<<  <  ج: ص:  >  >>