للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(معنى الحديث)

(قوله في شدّة الحرّ) أتى به لبيان العلة في بسط الثوب في السجود

(قوله فإذا لم يستطع أحدنا الخ) فيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هى الأصل لأنه علق بسط الثوب على عدم الاستطاعة. وقوله بسط ثوبه فسجد عليه دليل على جواز سجود المصلى على ثوبه المتصل به لاتقائه حر الأرض وكذا بردها وبه قال أبو حنيفة والجمهور "ولا يعارض" هذا ما رواه الحاكم والبيهقي عن حديث خباب بن الأرتّ قال شكونا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا "لأن الشكاية" كانت لتأخير الصلاة حتى يبرد الحرّ لا لأجل السجود على حائل إذ لو كان كذلك لأذن لهم بالحائل (وقال الشافعى) لا يجوز السجود على الثوب المتصل بالمصلى. وقال إذا تحرك بحركته بطلت صلاته وإذا لم يتحرك فيه وجهان الصحيح أنها تصح. وحمل الثوب في الحديث على المنفصل عن المصلى (وأيده البيهقي) بما رواه الإسماعيلى بلفظ فيأخذ أحدنا الحصى في يده فإذا برد وضعه وسجد عليه قال فلو جاز السجود على شيء متصل به لما احتاجوا إلى تبريد الحصى اهـ لكن هذا غير مسلم لاحتمال أن يكون الذى كان يبرد الحصى لم يكن في ثوبه فضلة يسجد عليها بعد ستر عورته "وحمل الشافعى" الثوب على المنفصل "خلاف الظاهر" لأن المتبادر من الإضافة الثوب المتصل بالمصلى ويؤيده ما رواه ابن أبى شيبة من طريق عكرمة عن ابن عباس أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلى في ثوب يتقى بفضوله حر الأرض وبردها وهذا إذا كان السجود على الثوب لحاجة فإذا كان لغير حاجة فاتفقوا على الكراهة

(فقه الحديث) دلّ الحديث على جواز العمل القليل في الصلاة لمصلحتها، وعلى جواز سجود المصلى على ثوبه المتصل به، وعلى طلب مراعاة الخشوع في الصلاة لأن صنيعهم هذا كان لإزالة التشويش العارض من حرارة الأرض ونحوها (قال ابن دقيق العيد) الحديث يقتضى تقديم الظهر في أول الوقت مع الحر ويعارضه ما قدمناه في أمر الإبراد على ما قيل فمن قال إن الإبراد رخصة فلا إشكال عليه لأن التقديم حينئذ يكون سنة والإبراد جائز ومن قال إن الإبراد سنة فقد ردّد بعضهم القول في أن يكون التقديم في شدة الحرّ منسوخا أو يكون على الرخصة. ويحتمل عندى أن لا يكون ثمة تعارض لأنا إن جعلنا الإبراد إلى حيث يبقى ظل يمشى فيه إلى المسجد أو إلى ما زاد على الذراع فلا يبعد أن يبقى مع ذلك حرّ يحتاج معه إلى بسط الثوب فلا يقع تعارض

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه أحمد والبخارى ومسلم والنسائى وابن ماجه والترمذى

[باب تسوية الصفوف]

وفي بعض النسخ باب ما جاء في تسوية الصفوف. وفي بعضها تفريع أبواب الصفوف

<<  <  ج: ص:  >  >>