للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأبو زرعة وأبو حاتم والعجلى وقال كثير الحديث وقال سفيان كان حافظا للعلم مع ورع وصدق مات سنة تسع وثلاثين ومائة. روى له الجماعة. و (أبو عمرو بن محمد بن حريث) العذرى قال الطحاوى مجهول وقال في التقريب مجهول من السادسة

(قوله سمع جده حريثا) رجل من بني عذرة يقال ابن سليم ويقال ابن سليمان أو ابن عمار. روى عن أبي هريرة. قال الطحاوى مجهول وقل في التقريب يختلف في صحبته وعندى أن راوى حديث الخط غير الصحابى بل هو مجهول من الثالثة

(معنى الحديث)

(قوله إذا صلى أحدكم الخ) أى إذا أراد الصلاة فليجعل أمامه شيئا من شجر أو جدار أو عمود أو نحو ذلك مما يكون أقله مثل مؤخرة الرحل فإن لم يجد شيئا مما ذكر فليقم عصا أى يرفعها أمامه. فينصب مضارع نصب من باب ضرب يقال نصبت الخشبة نصبا أقمتها ونصبت الحجر رفعته علامة (وظاهره) عدم الفرق بين الرفيعة والغليظة كما يدلّ عليه ما رواه الحاكم عن سبرة بن معبد أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال استتروا في صلاتكم ولو بسهم وما رواه البخاري عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يجزئُ من السترة مثل مؤخرة الرحل ولو بدقة شعرة

(قوله فليخطط خطا) في هذا جواز الاقتصار في السترة على الخط إذا لم يجد غيره (وبه قال أحمد) والشافعى في القديم وأبو إسحاق الشيرازى وأبو حامد والأكثر من الشافعية وهو قول عند الحنفية (وذهبت المالكية) والشافعيّ في الجديد وأكثر الحنفية إلى أن الخط لا يكفى سترة. قالوا لأن الغرض من السترة الإعلام بالصلاة وهو لا يحصل بالخط (وأجابوا) عن الحديث بأنه مضطرب وضعفه ابن عيينة والبغوى والشافعى وغيرهم. لكن قال النووى المختار استحباب الخط لأنه وإن لم يثبت الحديث ففيه تحصيل حريم للمصلى وقد قدّمنا اتفاق العلماء على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال دون الحلال والحرام وهذا من فضائل الأعمال. والمختار في كيفيته أن يكون إلى القبلة. وممن جزم باستحباب الخط القاضى أبو حامد المروزى والشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب والبندنيجى وأشار إليه البيهقي وغيره (قال الغزالى) والبغوى وغيرهما وإذا لم يجد شاخصا بسط مصلاه

(قوله ثم لا يضره ما مرّ أمامه) أى لا ينقص من ثواب صلاته مرور شئ أمامه وراء السترة لأنه فعل ما أمر به بخلاف ما إذا لم يتخذ سترة فإنه ينقص ثواب صلاته بمرور شيء أمامه

(فقه الحديث) دلّ الحديث على مشروعية السترة، وعلى أنها لا تختص بنوع بل كل شيء يجعله المصلى أمامه مما يصلح أن يكون سترة يحصل به الامتثال. وهي على الترتيب المذكور في الحديث فيقدم الحائط ونحوه ثم العصا ثم الخط. وقاس بعضهم فرش المصلى على الخط فجعل نهاية فرشه سترة له وقال هو أولى من الخط لأنه أظهر في كونه علامة على الصلاة. لكن محله

<<  <  ج: ص:  >  >>